للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلَّا فاضرِبْ مَسألَةَ الرَّدِّ في مَسألَةِ الزوجِيَّةِ (١). ثمَّ مَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ مَسألَةِ الزَّوجِيَّةِ: أخَذَهُ مَضرُوبًا في مَسألَةِ الرَّدِّ، ومَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ مسألَةِ الردِّ: أخَذَهُ مَضرُوبًا في الفَاضِلِ (٢) عَنْ مسألةِ الزوجِيَّةِ (٣).

فزَوجٌ وجَدَّةٌ وأخٌ لأُمٍّ مَثَلًا (٤): فاضرِب مَسأَلَةَ الرَّدِّ، وهِي اثنَانِ، في مَسألَةِ الزَّوجِ وهِيَ اثنَانِ، فتَصِحُّ مِنْ أربَعَةٍ، وهَكَذَا (٥).

بعدَ فَرضِ الزوجَة. ومسألةُ الرَّد من ثَلاثة، عددَ سِهامِهم مِنْ أصلِ تسعَةٍ، وثلاثةٌ على مِثلها مُنقَسِمَةٌ.

(١) قوله: (وإلاَّ فاضرِب … إلخ): أي: وإلاَّ ينقَسِم البَاقِي بعدَ فرضِ أحدِ الزوجَين على مسألَة الردِّ، ولم يوافِقها. (فاضرِبْ مسألَةَ الردِّ في مسألَةِ الزوجيَّةِ) فما حَصَلَ صحَّت منه المسألتَان، ثم تَقسِمُه، فمَنْ له شَيءٌ من مَسألةِ الزوجيَّةِ أخذَهُ مَضروبًا في مسألَةِ الردِّ؛ لأنها التي ضُرِبت فيها.

(٢) قوله: (ومَنْ له شَيءٌ من مَسألةِ الردِّ، أخَذَهُ مضرُوبًا في الفَاضِل): عن فَرضِ أحدِ الزوجَين.

(٣) قوله: (عنْ مسألَةِ الزوجيَّة): لأنه المُستحِقُّ لهم، وينحَصِرُ ذلِكَ في خَمسَةِ أصولٍ، أحدُها ما ذكَره المصنفُ بقوله: «فزوجٌ … إلخٌ).

(٤) قوله: (فزوجٌ وجَدَّةٌ وأخٌ لأُمٍّ مَثَلاً): مسألةُ الزوج من اثنين، مَخرَج النِّصفِ لهُ واحدٌ على اثنين، مسألة الرد، لا ينقَسِم ويُباين، (فاضرِب … إلخ).

(٥) قوله: (وهِيَ اثنَانِ في مسألَةِ الزَّوجِ، وهِيَ اثنَانِ): فاضرِبْ إحدَاهُما في الأُخرَى، يَكمُلُ الحَاصِلُ أربعَة، (فتَصِحُّ مِنْ أربَعَةٍ) للزوج واحِدٌ في اثنين باثنين، ولكُلٍّ مِنَ الجدَّةِ والأخِ لأمٍّ واحِدٌ في واحِدٍ بواحِدٍ، وإن كانَ مكانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>