للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تَزيدُ (١) عَلَيهَا (٢)؛ لأنَّها لو زَادَتْ سُدُسًا آخَرَ لاستَغرَقَتِ الفُرُوضَ (٣).

وإن كانَ هُنَاكَ (٤) أحَدُ الزَّوجَينِ: فاعْمَلْ مَسألَةَ الرَّدِّ (٥)، ثُمَّ مَسأَلَةَ الزَّوجِيَّةِ (٦)، ثُمَّ تقْسِمُ ما فَضَلَ عَنْ فَرْضِ الزَّوجِيَّةِ عَلَى مَسألَةِ الرَّدِّ، فإن انقَسَمَ: صَحَّتْ مَسأَلَةُ الردِّ مِنْ مسألَةِ الزَّوجيَّةِ (٧)،

(١) قوله: (ولا تزيدُ): مسائِلُ الردِّ.

(٢) قوله: (عليها): أي: الخَمسَةِ.

(٣) قوله: (لأنَّها لو زادَتْ … إلخ): كزوجٍ وأمٍّ وولَديها. الزوجُ له النِّصفُ، والأمُّ لها السدُسُ، وولداها لهُما الثلثُ، فالمسألةُ من ستةٍ، فقد استغرقَتِ الفُروضُ التركةَ، ولا ردّ.

(٤) قوله: (وإن كانَ هُناكَ): أي: مَعَ الذينَ يُردُّ عليهم من أصحَابِ الفُروضِ.

(٥) قوله: (فاعمَلْ مسألَةَ الرد): كما تقدَّم.

(٦) قوله: (مسألةَ الزوجيَّةِ): فإن كانَ من يُردُّ عليه شَخصًا واحِدًا، أخَذَا الفَاضِلَ بعدَ فَرضِ الزوجيَّةِ، وصَحِّحه مِنْ مسألَة الزوجيَّة. وإن كانَ اثنين فأكثَرَ، فأعْطِ أحدَ الزوجَينِ فرضَه مِنْ مسألتِه، ثم تَقسِمُ … إلخ.

(٧) قوله: (فإن انقَسَمَ، صحَّت مسألةُ الردِّ): كزوجَةٍ وأمٍّ وأخَوين لأمٍّ. الزوجةُ لها الربعُ واحِدٌ من أربعَةٍ، والأمُّ لها السدسُ، وولداها لهما الثلثُ، وهو داخِلٌ في السدسِ. وبينَ السدُسِ والربُعِ توافُقٌ بالأنصَافِ، فتَضرِبُ نِصفَ أحدِهما في كُلِّ الآخر باثنَي عَشَرَ، للزوجَةِ ربعُها ثلاثَةٌ، وللأمِّ سُدُسُها اثنان. وولديها الثلثُ أربعةٌ، يبقَى ثلاثةٌ بينَ ولديها أثلاثًا على حَسَبِ أنصِبائِهم، فالأمُّ لها اثنان، نِسبتُهم للستَّةِ ثلثٌ، فلها ثلثُ الباقي واحِدٌ ردًّا، وللولَدانِ أربعةٌ ونسبتُهم إلى الستة ثلثَان، فلهما ثُلثَا البَاقِي اثنان، وهما الباقِي

<<  <  ج: ص:  >  >>