للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الزَّوجِ زوجَةٌ، فتكونُ الورثةُ زوجَةً وجدَّةً وأخًا لأمِّ. مسألةُ الزوجيَّةِ مِنْ أربَعةٍ، لها واحِدٌ، يبقَى ثلاثَةٌ، لا تَنقَسِمُ على مَسألةِ الردِّ وهي اثنان، وتباينُها، فاضرِبْ مسألةَ الردِّ اثنَينِ في مسألةِ الزوجيَّةِ أربَعة، تكُنْ ثمانيةً، للزوجَةِ واحِدٌ في اثنينِ باثنين، ولكُلٍّ من الجدَّةِ والأخ لأمٍّ واحِدٌ في ثَلاثَةٍ بثلاثَةٍ.

والحاصِلُ: أنَّ مسألةَ الزوجةِ من أربعَةٍ، والباقِي منها بعدَ فَرضِ الزوجَةِ ثَلاثَةٌ على مسألةِ الردِّ اثنين، ولهُ ثلاثةٌ على اثنينِ مسألةِ الردِّ لا تنقسِمُ، فتُضرَبُ مسألةُ الردِّ اثنان في مَسألَة الزوجَةِ أربعة، تكن ثمانيةً … إلخ ما تقدَّم.

والمرادُ بهذَا الحَاصِلِ الإيضَاحُ. وأشارَ المصنِّفُ بقوله: (وهكَذا) إلى زِيادَةِ الأمثلَةِ؛ لأجلِ الإيضَاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>