للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسَتْرُهُمَا لِمَحَلِّ الفَرضِ (١)، ولَو بِرَبطِهِمَا (٢). وإمكَانُ المَشْيِ بِهِمَا عُرْفًا (٣). وثُبُوتُهُمَا (٤) بِنَفسِهِمَا (٥). وإباحَتُهُمَا (٦).

(١) قوله: (وسترُهما لمحلِّ الفرضِ) والثاني من الشروط: سترُهُما لمحلِّ الفرض، وهو القدمُ كلُّه، فلو كان الفرضُ ظاهرًا، لم يجز المسح عليه؛ لأن حكمَ ما ظهر الغَسلُ، وحكمَ ما سُتِرَ المسحُ، ولا سبيل إلى الجمع بينهما من غير ضرورة، فوجب الغَسلُ؛ لأنه الأصل، فلو ظهر من الرِّجل شيءٌ وجب الغسل. دنوشري وزيادة.

(٢) قوله: (ولو بِربطِهِما) غايةٌ لقوله: «سترهما». أي: ولو كان سترُ محلِّ الفرض بربطِهما، وتنضمُّ الخروق باللبس. صوالحي [١].

(٣) قوله: (وإمكانُ المشيِ بهِمَا عُرفًا) والثالث: إمكانُ المشي بهما عرفًا، أي: في عرف الفقهاء، ولو كان غيرَ معتادٍ لُبسُه، أو مانعًا لنفوذ الماء؛ كحديدٍ، وخشبٍ، وزجاجٍ لم يصف البشرةَ، ولِبْدٍ، وأمَّا الذي لم يمكن المشي به، لم يصح المسح عليه. صوالحي [٢].

(٤) قوله: (وثبوتُهما) أي: الخفين، وهو الشرط الرابع.

(٥) قوله: (بنفسهما) أي: ثبوت الخفَّين بذاتهما من غير شدٍّ؛ إذ الرخصة وردت في المعتاد، وما لا يثبت غيرُ معتاد، لكن لو ثبت بنعلين، صحَّ المسحُ على سُيورِ النعلين وما ظهر من الخفِّ.

(٦) قوله: (وإباحتُهما) والخامس: إباحتُهما، فلا يصحُّ المسح على مغصوبٍ


[١] «مسلك الراغب» (١/ ١٧٦)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ١٧٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>