للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأُمٌ وأخٌ لأُمٍّ: مِنْ ثلاثَةٍ (١). وأُمٌّ وبِنتٌ: مِنْ أربَعَةٍ (٢). وأُمٌّ وبِنتَانِ: مِنْ خَمسَةٍ (٣).

ثلاثَةٌ، لكلِّ واحدَةٍ سَهمٌ. ع ب [١].

(١) قوله: (وأمٌّ وأخٌ لأمٍّ): فالمسألةُ (مِنْ ثَلاثَةٍ) لأنَّ فرضَ الأمِّ الثلُثُ، وهو اثنان مِنْ ستةٍ، وفرضُ الأخ من الأمِّ السدسُ واحِدٌ، فيكونُ المالُ بينهُما أثلاثًا، للأمِّ ثلُثاهُ، ولولدِها ثُلثُه. ومع كَونِ وَلَدِ الأمِّ ثلاثة، تَضرِب عددَهم في أصلِ المَسألَةِ، وهو اثنان، تبلُغ ستةً، للأخ من الأمِّ النصفُ ثلاثةٌ، ولكلِّ جَدَّةٍ سَهمٌ.

(٢) قوله: (وأمٌّ وبنتٌ): أو بنتُ ابنٍ، فالمسألةُ (مِنْ أربَعةٍ) للأمِّ السدسُ واحِدٌ، وللبنتِ أو بنتِ الابنِ النِّصفُ ثلاثَةٌ، فيُقسَمُ المَالُ بينهُما أرباعًا، للأمِّ ربُعهُ، وللبنتِ أو بنتِ الابنِ ثلاثةُ أربَاعِه. م ص [٢].

(٣) قوله: (وأمٌّ وبنتان): أو بنتَا ابنٍ، أو أُختَانِ لغَيرِ أمٍّ (مِنْ خَمسَةٍ) لأنَّ للأُمِّ السُّدُسَ، وللبنتَينِ الثلثانِ، وهُمَا داخِلانِ في السُّدسِ، يُكتَفَى بأكبَرِهِما. فالمسألةُ من سِتَّةٍ، للبنتانِ الثلُثان أربَعةٌ، وللأمِّ السدسُ واحِدٌ، يبقَى واحِدٌ، للبنتَين أربعةُ أخمَاسِه، وللأم خُمْسهُ، فانكسَرت على مَخرَجِ الخُمُسِ، فتَضرِبُ الخمسةَ في أصلِها ستةٍ بثلاثينَ، للبنتَين من أصلِها أربعةٌ في خَمسَةٍ بعشرِينَ، والأمِّ واحِدٌ في خمسَةٍ بخمسَةٍ، يبقَى خمسَةٌ، للبنتِ أربعةُ أخمَاسِها أربعةٌ، والأمِّ خُمسُها واحِدٌ.


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ١١٠)
[٢] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٥٧٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>