(٥) قوله: (مِنْ أصْلِ سِتَّةٍ): لأنَّ الفُروضَ كلَّها تُوجَدُ في الستَّةِ إلاَّ الربع والثُّمن وهُما للزوجَين، ولا يُردُّ عليهِما، والسِّهامُ المأخُوذَةُ مِنْ أصْلِ مسألتِهم هي أصلُ مسألتِهم، كما صَارت السِّهامُ في المسألةِ العَائلَةِ هي المَسألَة التي يُضرَبُ فيها جزءُ السَّهم. فإن كانَ عددُ سِهامِهم سُدسَين كَمَا مثَّلَ بها المصنِّفُ بقوله:(فجَدَّةٌ وأخٌ لأُمٍّ) أو أختٌ لأُمٍّ (تَصِحُّ مِنْ اثنَينِ) أي: في مَسألَة الردِّ؛ لأن فرضَ كلٍّ منهُما السُّدُسُ، والسُّدُسَانِ من الستَّةِ اثنانِ منها، فيُقسَم المالُ بينَهُما نصفَينِ فَرضًا ورَدًّا. ولو كانَتِ الجَدَّاتُ فيها ثلاثًا، فاضرِبْ عدَدَهنَّ في الاثنَينِ، فتَصِحُّ من سِتَّةٍ، للأخِ من الأُمِّ ثلاثةٌ، وللجدَّاتِ