للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ كَانَ (١) جَمَاعَةً مِنْ جِنْسٍ، كالبَنَاتِ (٢): فأَعْطِهِم بالسَّويَّةِ. وإن اختَلَفَ جِنسُهُم (٣): فَخُذْ عَدَدَ سِهَامِهِم (٤) مِنْ أصلِ سِتَّةٍ دَائِمًا.

فَجَدَّةٌ وأخٌ لأُمٍّ: تَصِحُّ مِنْ اثنَينِ (٥).

(١) قوله: (وإنْ كَانَ): المردُودُ عليه.

(٢) قوله: (جَمَاعةً من جِنسٍ كالبَنَاتِ): هلكَ هالِكٌ عن بنِتيهِ. المسألةُ من ثَلاثَةٍ، فالبنتَانِ لهما الثُّلثَان، اثنانِ فَرضًا، يبقَى واحِدٌ على اثنين، لا ينقَسم، تَضرِبُ اثنين في أصلِها ثلاثَةٍ بستة، لكلِّ بنتٍ ثلاثةٌ، اثنان فَرضًا، والواحِدُ تعصيبًا.

(٣) قوله: (وإن اختَلَفَ جنسُهُم): أي: مَحلُّهم مِنَ الميِّت، كبنتٍ وبنتِ ابنٍ، أو أمٍّ أو جَدَّةٍ، وليسَ فيهم أحدُ الزوجَين. م ص [١].

(٤) قوله: (فخُذْ عَدَدَ سِهَامِهم): أي: سِهَامِ المَردُودِ عَليهِم.

(٥) قوله: (مِنْ أصْلِ سِتَّةٍ): لأنَّ الفُروضَ كلَّها تُوجَدُ في الستَّةِ إلاَّ الربع والثُّمن وهُما للزوجَين، ولا يُردُّ عليهِما، والسِّهامُ المأخُوذَةُ مِنْ أصْلِ مسألتِهم هي أصلُ مسألتِهم، كما صَارت السِّهامُ في المسألةِ العَائلَةِ هي المَسألَة التي يُضرَبُ فيها جزءُ السَّهم. فإن كانَ عددُ سِهامِهم سُدسَين كَمَا مثَّلَ بها المصنِّفُ بقوله: (فجَدَّةٌ وأخٌ لأُمٍّ) أو أختٌ لأُمٍّ (تَصِحُّ مِنْ اثنَينِ) أي: في مَسألَة الردِّ؛ لأن فرضَ كلٍّ منهُما السُّدُسُ، والسُّدُسَانِ من الستَّةِ اثنانِ منها، فيُقسَم المالُ بينَهُما نصفَينِ فَرضًا ورَدًّا. ولو كانَتِ الجَدَّاتُ فيها ثلاثًا، فاضرِبْ عدَدَهنَّ في الاثنَينِ، فتَصِحُّ من سِتَّةٍ، للأخِ من الأُمِّ ثلاثةٌ، وللجدَّاتِ


[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٥٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>