للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِشُرُوطٍ سَبعَةٍ (١): لُبْسُهُمَا بعدَ كَمَالِ الطَّهارَةِ بالمَاءِ (٢).

وجَوربٍ من صُوفٍ أو غيره، وغشاءٍ من صُوف.

والجائزُ لغةً: العابرُ. يقال: جاز المكانَ، سار فيه. وفي اصطلاح الفقهاء: ما لا يَمتَنِعُ شرعًا. فيعمُّ غيرَ الحرام مباحًا كان، أو واجبًا، أو مندوبًا، أو مكروهًا. انظر «تحرير المنقول في علم الأصول» [١] لصاحب «المنتهى».

(١) قوله: (بشروطٍ سبعة) متعلق ب: «يجوز» فإذا اختلَّ شرطٌ من السبعة، وجب الغسل دون المسح، كما بيَّن ذلك المصنف.

(٢) قوله: (لبسهُما بعد كمالِ الطهارةِ بالماءِ) من إضافة الصفة للموصوف، أي: الطهارة الكاملة عن حدثٍ؛ أخذًا من تقييده فيما تقدم عند قوله: «وهو ما خلت به المرأة .. إلى آخره». لا يقال: الإطلاق في محلِّ التقييدِ خطأٌ؛ لأنا نقول: المقامُ يعيِّنُ.

ولو مسحَ فيها على حائل، كما لو توضأَ وضوءًا كاملًا مسح فيه على عمامة أو جبيرة ونحوها، ثمَّ لبِسَ الخفَّ فله المسحُ عليه.

وفُهم من قوله: «بالماء» أنه لا يصحُّ المسحُ إنْ لبسَهُما على طهارةِ تيمَّم؛ لأن التيمُّمَ لا يرفع الحدث.

وفُهِمَ من قوله: «لبسهما» أنه لا يصح المسح أيضًا إن لبس خفًّا برِجلٍ واحدةٍ على طهارةٍ، والأخرى بتيمم، أو أنه أحدَث قبل تَمام لبُسِهِما؛ بحيث إنَّ الخفين أو أحدهما لم يصل لموضعه من القدم، وكذا حكم عمامة ونحوها. صوالحي وزيادة [٢].


[١] (١/ ٤٢٩)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ١٧٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>