للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أليسَت أمُّنا واحِدَةً؟! فشرَّكَ بينَهم [١]. وهو قولُ عثمان، وزيدِ بن ثابت [٢]، ومالك، والشافعي، وأسقطَهم إمامُنا، وأبو حنيفةَ وأصحابُه. وروي عن علي، وابن مسعود، وغيرهما [٣]؛ لقوله تعالى في الإخوة لأم: ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ [النِّساء: ١٢]، فإذا شُرِّكَ غيرُهم معُهم، لم يأخذُوا الثلث، ولحديث: «ألحِقوا الفرائِضَ بأهلها» [٤]. ومن شَرَّكَ، لم يُلحِق الفَرائِضَ بأهلها. قال العنبريُّ: القياسُ ما قاله عليٌّ، والاستحسَانُ ما قاله عُمرُ. م ص [٥].


[١] أخرجه الحاكم (٤/ ٣٣٧)، والبيهقي (٦/ ٢٥٦). وضعفه الألباني في «الإرواء) (١٦٩٣)
[٢] أخرجها سعيد بن منصور (٢٠، ٢٢، ٢٧)، والبيهقي (٦/ ٢٥٥)
[٣] أخرجهما سعيد بن منصور (٢٢، ٢٦، ٢٨)، والبيهقي (٦/ ٢٥٧)
[٤] تقدم تخريجه قريبًا
[٥] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٥٦٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>