للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا اجتَمَعَ مُمكِنُ الجَمْعِ مِنَ الصِّنفَينِ (١): وَرِثَ مِنهُم خَمسَةٌ (٢): الأَبَوَانِ (٣)، والوَلَدَانِ (٤)، وأحَدُ الزَّوجَينِ (٥).

(١) قوله: (وإذا اجتَمَعَ مُمكِنُ الجَمعِ مِنَ الصِّنفَينِ): أي: الذكور والإناث.

(٢) قوله: (ورِثَ منهم خَمسَةٌ): فقط.

(٣) قوله: (الأبوان): أي: الأم والأب.

(٤) قوله: (والولَدَان): أي: الابنُ والبنت.

(٥) قوله: (وأحدُ الزوجَين): أي: الزوج والزوجة. فللأبوين السدسان، ولأحدِ الزوجين الربعُ أو الثمنُ، وللابن والبنت الباقي أثلاثًا، وأولادُ الابنِ محجُوبون بالابن، والجدتان محجُوبتان بالأم، والجَدُّ محجُوبٌ بالأب، وباقيهم محجُوبٌ بالأب والابن.

هلك هالِكٌ عن زوجٍ، وأبويه، وولديه، الزوجُ له الربعُ، والأبُ له السدسُ، والأم السدسُ، عدَدَان متوافِقَانِ، يُكتَفى بأحدِهما، فيُضرَبُ نِصفُ أحدِهما في كامِلِ الآخرِ باثني عشر، للزوج الربعُ ثلاثةٌ، والأم السدسُ اثنان، وللأبِ اثنان، يبقَى خمسةٌ على ثلاثة رؤوسٍ، ولا تنقَسم، اضرِبْ عدَدَ الرؤوس في أصلها بستة وثلاثين، من له شيءٌ من أصلِها أخذَه مضروبًا في جُزءِ سَهمِها ثلاثة، للزوج الربع ثلاثة، أخذَه مضرُوبًا في مثلِها بتسعة، وللأم اثنان في ثلاثة بستة، وللأب كذلك، وللابنِ عَشَرَة، ولأختِه خمسَةٌ. هذه مسألةُ مَوتِ الزوجَةِ.

ومسألةُ مَوتِ الزوجِ، فالزوجَةُ لها الثمنُ، والأم لها السدس، والأب كذلك، عددان متوافقان، يكتَفَي بأحدهما، فيُضرَبُ نصفُ أحدِهما في كامِل الآخَر، فيُضرَبُ أربعةٌ في ستة بأربعَةٍ وعشرين، للزوجَة الثمنُ ثلاثة، والأبوان

<<  <  ج: ص:  >  >>