وبَنُو الإخوَةِ (١): يَسقُطُونَ حتَّى بالجَدِّ أبِي الأَبِ (٢) وإنْ عَلَا. والأعمَامُ: يَسقُطُونَ حتَّى بِبَني الإخوَةِ وإن نَزَلُوا (٣). والأَخُ للأُمِّ (٤): يَسقُطُ باثنَينِ: بفُرُوعِ المَيِّتِ (٥) مُطلَقًا (٦) وإن نَزَلُوا، وبِأُصُولِه الذُّكُورِ (٧) وإنْ عَلَوا.
كلٌّ منهُما عن الآخرِ، فلا يجوزَ: جاءَ زيدٌ أيضًا. ومَضَى عمرو أيضًا. ع ب وزيادة [١].
(١) قوله: (وبنُو الإخوَةِ): أي: ابنُ الأخِ لأبوَين، وابنُ الأخِ لأبٍ.
(٢) قوله: (يسقُطُونَ حتَّى بالجَدِّ أبي الأبِ): بلا خِلافٍ؛ لأنه أقرَبُ، وأمَّا الجَدُّ أبُو الأمِّ، فمِنْ ذَوِي الأرحَامِ.
(٣) قوله: (حتَّى بَبني الإخوَةِ وإنْ نزَلُوا): وبالجَدِّ.
(٤) قوله: (والأخُ للأُمِّ): ذكرًا كانَ أو أنثى.
(٥) قوله: (بفُرُوعِ المَيِّت): كالوَلَدِ، وولَدِ الابنِ. يحترز بذلِكَ عن الشَّقيق، فإنه مَعَه صَاحِبُ فَرضٍ.
هَلَكَ هالِكٌ عن أخيهِ شَقيقِه، وأخيهِ لأمِّه. مِنْ سِتَّةٍ، للأخ لأُمٍّ السُّدُسُ فَرضًا واحِدٌ، والباقِي للشَّقيقِ تَعصِيبًا. وإذا كانَ معهُما أخٌ لأبٍ، سَقَطَ بالشَّقيقِ.
(٦) قوله: (مُطلَقًا): سواءٌ كانَ ذكرًا أو أُنثَى.
(٧) قوله: (وبأُصُولِه الذُّكُورِ): والثاني: بأُصوِلِه الذُّكُورِ. أي: الأبِ والجَدِّ. ويسقُطُ أيضًا الأخُ للأمِّ بالبنَاتِ الواحِدَةِ فأكثَرَ، وبنَاتِ الابنِ كذلِكَ.
فتلخَّص: أن الإخوَةَ للأمِّ يُحجَبُونَ بستَّةٍ؛ بالابنِ، وابنِ الابنِ، والبنتِ، وبنتِ الابنِ، والأبِ، والجَدِّ؛ إجماعًا. ولكَ أن تقولَ: محجوبُونَ بالفَرعِ
[١] «شرح المقدسي» (٣/ ١٠٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute