الوَارِثِ، والأصلِ الذَّكَرِ، كما دَرَجَ على ذلِكَ المُصَنِّفُ.
(١) قوله: (وتسقُطُ بناتُ الابنِ): اعلم أنَّ بنَاتَ الابنِ كَمَا يُسقِطنَ يَسقُطْنَ؛ لأنه كما يَدينُ المَرءُ يُدانُ. ولَمَّا بيَّنَ الشيخُ حالةَ إسقَاطِهنَّ، شَرَعَ يبيِّنُ حالَةَ سُقُوطِهِنَّ، وما يَسقُطنَ به، فقال:«وتسقُطُ بناتُ الابنِ ببنتَي الصُّلبِ».
مثالُ ذلِكَ: هَلَكَ هالِكٌ عَنْ بنتَي الصُّلبِ، وبنتِ ابنٍ، فَهيَ محجَوبَةٌ، بخِلافِ ما إذَا كان معَ بنتِ الابنِ ذَكَرٌ قَريبٌ مُبارَكٌ يُعصِّبُها مِنْ أخٍ، أو ابنِ عَمٍّ، كأنْ هَلَكَ هَالِكٌ عن بِنتَيهِ، وبنتِ ابنِه، وأخيهَا. مسألتُهُم مِنْ ثلاثَةٍ، مَخرَجِ الثُّلثَين، للبنتَينِ اثنان، يبقَى واحِدٌ على ثَلاثَةٍ، لا ينقَسِمُ، فتَضرِبُ الثلاثَةَ في أصْلِهَا، فَتصِحُّ مِنْ تِسعَةٍ، للبنتَينِ الثُّلثَانِ سِتَّةٌ، ولابنِ الابنِ اثنان، وللبنت واحِدٌ.
واحترز ببنتَي الصُّلبِ عن البنتِ الواحِدَةِ، فإنَّها لا تَحجِبُ بنتَ الابنِ، فإذا مَاتَ عن بنتِه وبنتِ ابنِه، لبنتِه النِّصفُ، ولبنتِ ابنِه السُّدُسُ تكملةَ الثلُثَين، والبَاقِي للعَاصِب إن كان، ولا يُرَدُّ عليها.
(٢) قوله: (وتَسقُطُ الأخواتُ للأبِ بالأُختَينِ الشَّقيقَتَينِ … إلخ): احترز بذلِكَ عن أُختٍ شَقيقَةٍ، فإنَّها لا تَحجِبُ الأخَواتِ لأَبٍ، كأن هَلَكَ هالِكٌ عن أُختِه شَقيقتِهِ وأختِه لأبيه، الشَّقيقَةُ لها النِّصفُ، والتي للأبِ السُّدُسُ تكمِلَةَ الثُّلثَينِ.