(١) قوله: (وتَسقُطُ الإخوَةُ الأشِقَّاءُ): أو لأبٍ، أو لأمٍّ، سواءٌ كانُوا ذُكُورًا أو إناثًا، أو خَنَاثَى.
(٢) قوله: (بالابنِ): وابنِ الابنِ. المُرادُ: الواحِدُ فأكثَرَ، والمرادُ الذَّكَرُ، وأمَّا الأُنثَى من البَنينِ، فإنَّها لا تَحجِبُ الإخوَةَ. قال الشيخ صالح في «ألفيته»: