للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اجتَمَعَ معَ الشَّقيقِ (١) ولَدُ الأبِ، عَدَّهُ على الجَدِّ إنْ احتَاجَ لِعَدِّهِ، ثُمَّ يأخُذُ الشَّقِيقُ ما حَصَلَ لِوَلَدِ الأَبِ، إلَّا: أنْ يَكُونَ الشَّقيقُ أُخْتًا واحِدَةً، فَتَأخُذُ تَمَامَ النِّصفِ (٢)، ومَا فَضَلَ (٣) فَهُو لولَدِ الأَبِ (٤).

البَاقي؟ ولا عَوَل في مسائلهما، أي: الجَدِّ والإخوَةِ في غَيرِها. شنشوري باختصار.

(١) قوله: (وإذا اجتَمَعَ مَعَ الشَّقيق): أي: ولدِ الأَبوين.

(٢) قوله: (ولَدُ الأب، عَدَّهُ على الجَدِّ إنْ احتَاجَ لعَدِّهِ): أي: زاحَمَهُ، وتُسمَّى: المُعادَّة.

وصورَةُ ذلك: إذا اجتَمَعَ ولدُ الأبوَين وولدُ الأبِ مَعَ الجَدِّ، عَادَّ ولَدُ الأبوَين الجَدَّ بولَدِ الأب. أي: زاحَمَه، فيُقسَم له معَهُ، ثمَّ يأخذُ قَسْمَهُ. فجَدٌّ وأخٌ لأبوَين وأخٌ لأب، فيقُولُ الأخُ لأبوين للجَدِّ: نحنُ اثنان وأنتَ واحِدٌ، فلَكَ الثُّلُثُ، ولنا الثلثان. فيُعطِيهِ الثُّلُثَ، ثمَّ يعودُ يأخُذُ الأخُ للأبوين الثُّلثَ الذي قَسَمَ لأخيهِ، فَيتَمُّ له الثُّلثان. وإليه أشارَ المصنف بقوله: (ثمَّ يأخُذُ الشَّقيقُ ما حَصَلَ لولَدِ الأبِ) وهو الثلث. هذا إن كان ولدُ الأبوين ذَكرًا. وأمَّا إن كانَ أُنثى، فأشارَ إليه المصنف بقوله: (إلاَّ أن يكونَ الشَّقيقُ أُختًا واحِدَةً، فتأخُذُ تَمَامَ النِّصفِ) لأنه لا يُمكِنُ أن تُزادَ عليه مَعَ عَصَبَةٍ، ويأخذُ الجَدُّ الأحظَّ له، على ما تقدَّم.

(٣) قوله: (وما فَضَلَ): بعدَ ما يأخُذانِه، أي: بعدَ أخذِ الجَدِّ الأحظَّ له، وأخذِ الأُختِ تمامَ النِّصفِ.

(٤) قوله: (فهو لِوَلدِ الأب): واحِدًا كان أو أكثَرَ. هذا إن بَقِي شَيءٌ، وإلاَّ سَقَطَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>