وإذا اجتَمَعَ معَ الشَّقيقِ (١) ولَدُ الأبِ، عَدَّهُ على الجَدِّ إنْ احتَاجَ لِعَدِّهِ، ثُمَّ يأخُذُ الشَّقِيقُ ما حَصَلَ لِوَلَدِ الأَبِ، إلَّا: أنْ يَكُونَ الشَّقيقُ أُخْتًا واحِدَةً، فَتَأخُذُ تَمَامَ النِّصفِ (٢)، ومَا فَضَلَ (٣) فَهُو لولَدِ الأَبِ (٤).
البَاقي؟ ولا عَوَل في مسائلهما، أي: الجَدِّ والإخوَةِ في غَيرِها. شنشوري باختصار.
(١) قوله: (وإذا اجتَمَعَ مَعَ الشَّقيق): أي: ولدِ الأَبوين.
(٢) قوله: (ولَدُ الأب، عَدَّهُ على الجَدِّ إنْ احتَاجَ لعَدِّهِ): أي: زاحَمَهُ، وتُسمَّى: المُعادَّة.
وصورَةُ ذلك: إذا اجتَمَعَ ولدُ الأبوَين وولدُ الأبِ مَعَ الجَدِّ، عَادَّ ولَدُ الأبوَين الجَدَّ بولَدِ الأب. أي: زاحَمَه، فيُقسَم له معَهُ، ثمَّ يأخذُ قَسْمَهُ. فجَدٌّ وأخٌ لأبوَين وأخٌ لأب، فيقُولُ الأخُ لأبوين للجَدِّ: نحنُ اثنان وأنتَ واحِدٌ، فلَكَ الثُّلُثُ، ولنا الثلثان. فيُعطِيهِ الثُّلُثَ، ثمَّ يعودُ يأخُذُ الأخُ للأبوين الثُّلثَ الذي قَسَمَ لأخيهِ، فَيتَمُّ له الثُّلثان. وإليه أشارَ المصنف بقوله: (ثمَّ يأخُذُ الشَّقيقُ ما حَصَلَ لولَدِ الأبِ) وهو الثلث. هذا إن كان ولدُ الأبوين ذَكرًا. وأمَّا إن كانَ أُنثى، فأشارَ إليه المصنف بقوله: (إلاَّ أن يكونَ الشَّقيقُ أُختًا واحِدَةً، فتأخُذُ تَمَامَ النِّصفِ) لأنه لا يُمكِنُ أن تُزادَ عليه مَعَ عَصَبَةٍ، ويأخذُ الجَدُّ الأحظَّ له، على ما تقدَّم.
(٣) قوله: (وما فَضَلَ): بعدَ ما يأخُذانِه، أي: بعدَ أخذِ الجَدِّ الأحظَّ له، وأخذِ الأُختِ تمامَ النِّصفِ.
(٤) قوله: (فهو لِوَلدِ الأب): واحِدًا كان أو أكثَرَ. هذا إن بَقِي شَيءٌ، وإلاَّ سَقَطَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute