غَيرَها. وقيلَ: لأنَّ عبدَ الملك بنَ مَروانٍ سألَ عنها رجُلاً اسمُه أكدَر، فأفتَى فيها على مَذهَبِ زيدٍ، وأخطأَ فنُسِبَت إليه. وقِيلَ: لأنَّ الميِّتَةَ كانَ اسمُهَا أكدَرَةَ. وقيل: كانَ اسمُ زَوجِها أكدَرَ. وقيلَ: كان اسمَ السَّائِلِ. وقيلَ: بل سُمِّيت بذلِكَ؛ لكثرَةِ أقوالِ الصحابَةِ فيها وتَكدُّرِها.
(١) قوله: (فللزَّوجِ النِّصفُ، وللأُمِّ الثُّلُثُ): فأصلُها من سِتَّةٍ، للزَّوج ثلاثَةٌ، وللأُمِّ اثنان، ويبقَى واحِدٌ، وهو قَدْرُ السُّدُسِ، فيأخذُهُ الجَدُّ.
فكان مقتَضَى ما سَبَقَ أن تسقُطَ الأختُ. وهو مذهبُ الحنفيةِ ما عَدَا المذاهِبَ الثلاثَةَ، فَيُفرَضُ للأختِ، وهو ثلاثَةٌ مِنْ ستةٍ، والسُّدُسُ للجَدِّ، وهو واحِدٌ من ستَّةٍ، فتعُولُ المَسألَةُ إلى تِسعَةٍ، للزَّوجِ ثلاثَةٌ، وللأمِّ اثنانِ، وللجَدِّ واحِدٌ، وللأخت ثَلاثَةٌ، لكن لمَّا كانت الأُختُ لو استقلَّت بمَا فُرِضَ لها لزادَت على الجَدِّ، ولا سَبيلَ إلى ذلِكَ، رُدَّتْ بعدَ الفَرضِ إلى التَّعصيبِ بالجَدِّ، فيَضَم حِصَّتَهُ لحصَّتِها، ويَقتَسِمَان ذلِكَ أثلاثًا. فمجمُوعُ حِصَّتَيهِمَا أربعَةٌ، وإذا قسمتَها على ثَلاثَةٍ عَدَدَ رؤوسِهِما، كانَتْ غَيرَ مُنقَسِمَةٍ ولا مُوافِقَةٍ، فاضرِبْ ثلاثةً في تسعَةٍ، فتصِحُّ من سَبعَةٍ وعشرين، للزَّوجِ ثلاثَةٌ في ثَلاثَةٍ بتسعَةٍ هي ثلثُ المالِ، وللأمِّ اثنانِ في ثَلاثَةٍ بستَّةٍ هيَ ثُلثُ البَاقِي، وللجَدِّ والأختِ أربَعةٌ في ثَلاثَةٍ باثنَى عَشَرَ، فللأختِ أربَعةٌ وهي ثُلُثُ باقِي البَاقِي، وللجَدِّ ثمانيةٌ هِي البَاقِي؛ فلهذا يُلغَز بها فيُقال: خلَّفَ أربَعة من الوَرثَةِ، فَوَرِثَ أحدُهم ثُلُثَ المَالِ، والثاني ثُلُثَ الباقي، والثالِثُ ثُلُثَ باقِي