للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ لَم يَبْقَ بَعدَ صَاحِبِ الفَرضِ إلَّا السُّدُسُ (١): أخَذَهُ (٢)، وسَقَطَ الإخوَةُ، إلَّا: الأُختُ الشَّقِيقَةُ، أو لأَبٍ، في المَسألَةِ المُسَمَّاةِ: ب «الأكدَرِيَّةِ (٣)»، وهي: زَوجٌ، وأُمٌّ، وجَدٌّ، وأُختٌ:

للبنت النِّصفُ ثلاثَةٌ، وللأمِّ السدسُ سَهْمٌ، وللجدِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وللإخوَةِ واحِدٌ على ثلاثةٍ، لا ينقَسِمُ ويُبايِنُ، فيُضرَبُ عددُهم في أصلِها، بثمانِيَةَ عَشَرَ، للبنتِ نصِفُها، وللأمِّ السُّدسُ ثلاثَةٌ، وللجدِّ السُّدُس ثلاثَةٌ، ولكُلِّ أخٍ واحِدٌ.

(١) قوله: (فإنْ لم يَبْقَ بعدَ صَاحِبِ الفَرضِ): شَيءٌ (إلاَّ السُّدُسُ) كبنتَينِ وأُمٍّ وجدٍّ وإخوَةٍ، للبنتَين الثُّلثَان أربعةٌ، وللأمِّ السُّدُسُ، ويبقَى سُدُسٌ.

(٢) قوله: (أخَذَهُ): الجَدُّ.

(٣) قوله: (وسَقَطَ الإخوَةُ): مُطلقًا؛ لأبوين أو لأبٍ، ذُكُورًا كانوا أو إناثًا.

فللجَدِّ مَعَ ذي الفَرضِ سِتَّةُ أحوالٍ، ولا يخفَى حُكمُ استواءِ الثلاثَةِ، كزَوجٍ وجَدٍّ وأخوين، تَصِحُّ من سِتَّةٍ: للزَّوجِ النِّصفُ ثَلاثَةٌ، وللجَدِّ سَهمٌ هو ثُلُثُ الباقِي، وسُدُسُ الكُلِّ، وما يَخصُّه بالمُقَاسَمةِ؛ لأنَّ لكُلِّ أخٍ سَهمًا. وكذا استواءُ المقاسَمَةِ وثُلُثِ البَاقِي، كزوجَةٍ وجَدٍّ وأخوينِ، مِنْ أربَعة: للزَّوجة الرُّبع سَهمٌ، وللجَدِّ سَهمٌ، ولكُلِّ أخٍ سهمٌ. واستواءُ المُقَاسَمةِ وسُدُسِ الكُلِّ، كبنتٍ وأمٍّ وجدٍّ وأخ. واستواءُ ثُلُثِ البَاقِي وسُدسِ الكُلِّ، كَزوجٍ وجَدٍّ وثَلاثَةِ إخوَةٍ.

فمجموعُ أحوالِه مَعَ ذِي الفَرضِ عَشَرَةٌ.

وحيثُ علِمتَ سُقوطَ الإخوَةِ فيما تقدَّم، فإنه يُستَثنَى مِنْ ذلِكَ صَورةٌ ذَكرَها بقولِه: (إلاَّ الأُخت .. في المسألة المسماة … إلخ) سُمِّيت بذلِكَ؛ لتَكدِيرِها أصولَ زَيدٍ، حيثُ أعالَها، ولا عَوْلَ في مَسائِلِ الجَدِّ والإخوَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>