وإن كَانَ هُنَاكَ صَاحِبُ فَرضٍ (١): فَلَهُ خَيرُ ثَلاثَةِ أُمُورٍ: إمَّا المُقَاسَمَةُ (٢). أو ثُلُثُ البَاقِي بَعدَ صَاحِبِ الفَرْضِ (٣). أو سُدُسُ جَميعِ المَالِ (٤).
والثُّلُثُ خَيرٌ له إن زادُوا على مِثلَيهِ، كجَدٍّ وثَلاثِ إخوَةٍ فأكثَرَ، أو جَدٍّ وخَمْسِ أخَواتٍ فأكثَرَ، أو جَدٍّ وأخَوانِ وأُختٍ. ولا حَصرَ لصُورِهِ. وله واحِدٌ مِنْ ثَلاثَةٍ؛ لأنَّ مَخرَجَها ثُلُثُ الجَدِّ. وتَصِحُّ من خَمسَةَ عَشَرَ؛ للجَدِّ خَمسَةٌ، ولكلِّ أخٍ أربَعةٌ، وللأُختِ اثنان.
(١) قوله: (وإن كانَ هُناكَ صَاحِبُ فَرضٍ): مِنْ زَوجٍ، أو زَوجَةٍ، أو بنتٍ، أو بنتِ ابنٍ، أو أمٍّ، أو جَدَّةٍ.
(٢) قوله: (إمَّا المُقَاسَمَةُ): كزوجَةٍ وجَدٍّ وأُختٍ؛ مِنْ أربَعةٍ، فللزَّوجَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ، والباقِي ثلاثَةٌ، للجَدِّ سهمَانِ، وللأُختِ سَهمٌ.
(٣) قوله: (أو ثُلُثُ البَاقِي بعدَ صَاحِبِ الفَرضِ): كأمٍّ وجَدٍّ وخَمسَةِ إخوَةٍ، مِنْ ثمانِيَةَ عَشَرَ، للأمِّ السُّدسُ ثلاثة [١] أسهُم، وللجَدِّ ثُلثُ البَاقِي خَمسَةٌ، ولكلِّ أخٍ سَهمَان. وأصلُها سِتَّةٌ، الأمُّ لها السُّدُسُ، فلها واحِدٌ، يبقَى خمسَةٌ على سِتَّةِ رؤوسٍ، يَخُصُّ الجدَّ إن قاسَمَ خَمسَةُ أسدَاسٍ سَهْمٍ، وإن أخذَ سُدُسَ جَميعِ المَالِ أخذَ واحدًا مِنْ سِتَّةٍ، وإن أخذَ ثُلُثَ الباقي، وهو المتعيِّنُ له، أخَذَ واحِدًا وثلاثين، فيُضرَبُ مخرَجُه في سِتَّةٍ؛ أصلِ المَسأَلَةِ. يبلُغُ ما ذُكِرَ.
(٤) قوله: (أو سُدُسُ جَميعِ المَالِ): كبنتِ وأمٍّ وجَدٍّ وثلاثَةِ إخوَةٍ؛ مِنْ سِتَّةٍ،
[١] في الأصل: «من ثلاثة»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute