للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبالإجَازَةِ (١) أو الرَّدِّ: بعدَه (٢).

فإن امتَنَعَ المُوصَى لَهُ- بَعدَ مَوتِ المُوصِي- مِنَ القَبولِ ومِنَ الردِّ (٣): حُكِمَ عليهِ بالرَّدِّ، وسَقَطَ حقُّهُ (٤). وإنْ قَبِلَ ثُمَّ رَدَّ: لَزِمَت، ولَم يَصِحَّ الرَّدُّ (٥).

المَوتِ ليسَ بوارِثٍ. وإن وصَّى أو وَهَبَ مريضٌ أخاه، وله ابن، فماتَ قبلَه، وقَفَتا على إجازَةِ باقي الورَثَةِ. م ص [١].

(١) قوله: (وبالإجَازَةِ): عَطفٌ على قَوله: «بكونِ مَنْ وُصِّيَ». أي: والاعتبارُ بالإجَازةِ في وصيَّةٍ أو عَطيَّةٍ، بعدَ المَوتِ.

(٢) قوله: (أو الرَّدِّ بعْدَه): أي: أو الردِّ للوصيَّةِ أو العَطيَّة، بعدَ المَوتِ، وما قَبلَ ذلِكَ مِنْ رَدٍّ، أو إجازَةٍ، لا عِبرَةَ به؛ لأنَّ الموتَ هو وقتُ لُزومِ الوصيَّةِ، والعطيَّةُ في معناها. ع ب بإيضاح [٢].

(٣) قوله: (مِنْ القَبولِ): للوصيَّةِ. متعلِّق بقوله: «فإن امتنع». (ومِنَ الردِّ) للوصيَّةِ. عطفٌ على «القبول».

(٤) قوله: (وسَقَطَ حقُّه): من الوصيَّةِ؛ لعدَمِ قبولهِ.

(٥) قوله: (وإنْ قَبِلَ ثمَّ رَدَّ لزِمَتْ): الوصيَّةُ (ولم يَصِحَّ الردُّ) مطلقًا، سواء قبضَها، أو لا، وسواء كانت مَكيلاً أو موزُونًا، أو غيرَهما؛ لاستقرارِ مِلكِه عليها بالقَبولِ، كسائِر أملاكِه. م ص [٣].


[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٤٤٩)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٥٩)
[٣] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٤٥٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>