(١) قوله: (ولوارِثٍ بشَيءٍ): متعلق بقوله: «وتحرُم». أي: وتحرُمُ الوصيَّةُ لوارِثٍ، سواء وَرِثَ بفرضٍ، أو بعصَبةٍ، أو رَحِمٍ. ومنه: لو أسقَطَ مريضٌ عن وَارِثه دَينًا، أو أوصَى بقضَائِه، أو أسقَطَت المَرأةُ في مرَضِها صَدَاقَها عن زَوجِها، أو عَفا عن جِنَايةٍ مُوجِبُها المَالُ، فذلِكَ كلُّه كَوصيَّةٍ. وإنْ وصَّى لولَدِ وارِثِه، صَحَّ، فإن قصَدَ بذلِكَ نفعَ الوَارِثِ، لم يَجُزْ فيما بيَنه وبينَ اللَّه تعالى، وتنفُذُ حُكمًا؛ لأنه أجنبيٌّ. عثمان [١].
(٢) قوله: (وتَصِحُّ): هذه الوصيَّةُ المُحرَّمةُ.
(٣) قوله: (وتَقِفُ على إجَازَةِ الوَرَثَةِ): قال ابن نصر اللَّه في حاشية «المغني»: ظاهِرُه: بقيةُ الوَرثَةِ. فلا تُعتَبرُ إجازَةُ المُوصَى له منهم. وصرَّح بذلِك في «الرعاية» وأكثرُ الأصحابِ يقُولون: إجازةُ الوَرثَةِ. فيُحتَملُ أن مرادَهم ذلِكَ؛ لأنَّ القرينَةَ الحاليَّةَ تقتَضِي كونَ المُجيزِ غَيرَ المُوصَى له وأن المُرادَ عمومُهم حتَّى المُوصَى له. حفيد.
(٤) قوله: (بكون مَنْ وُصِّيَ): له بوصيَّةٍ.
(٥) قوله: (أو وُهِبَ لهُ): هِبَةً مِنْ مَريضٍ.
(٦) قوله: (عندَ المَوتِ): أي: مَوتِ مُوصٍ، أو واهِبٍ. فمَنْ وصَّى لأحَدِ إخوَتِه أو وهبَه، فحدَثَ له ولدٌ، صَحَّتا إن خَرَجَتا مِنْ الثُّلُثِ؛ لأنه عندَ