للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهُوَ (١) المَالُ الكَثِيرُ عُرْفًا (٢). وتُكرَهُ: لِفَقِيرٍ لَهُ ورَثَةٌ (٣). وتُباحُ (٤): لَهُ، إن كَانُوا أغنِيَاءَ (٥). وتَجِبُ: علَى مَنْ عَلَيهِ (٦) حَقٌّ (٧) بِلا بَيِّنَةٍ.

وتَحرُمُ: علَى مَنْ لَهُ وَارِثٌ: بزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ (٨).

في قوله تعالى: ﴿واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول﴾ [الأنفَال: ٤١].

(١) قوله: (وهُوَ): أي: الخَيرُ.

(٢) قوله: (المَالُ الكَثيرُ عُرْفًا): فلا يتقدَّرُ بشيءٍ.

(٣) قوله: (وتُكَرهُ لفَقيرٍ): أي: مِنه، إن كانَ (له وَرثَةٌ) مُحتاجُونَ، كما في «المغني»؛ لقوله : «إن تترُك ورثتَك أغنياءَ، خيرٌ مِنْ أن تدعَهم عالةً» [١]. ع ب [٢].

(٤) قوله: (وتُباحُ له): أي: تُباحُ الوصيَّةُ للفَقيرِ.

(٥) قوله: (إن كانُوا): أي: الورثة (أغنِياءَ) قاله في «الإنصاف»، فتعتَرِيهَا الأحكَامُ الخَمسَةُ.

(٦) قوله: (وتَجِبُ على مَنْ عَليه): أي: عِندَه وَديعَةٌ بلا بيِّنةٍ.

(٧) قوله: (حَقٌّ): لله، أو لآدمي؛ لئلا يضيعَ.

(٨) قوله: (على الثُّلُثِ): لأجنبي ماله [٣] إلاَّ مع إجازَةِ الوَارِثِ بعدَ المَوتِ.


[١] أخرجه البخاري (١٢٩٥، ٢٧٤٢)، ومسلم (١٦٢٨/ ٥) من حديث سعد بن أبي وقاص، وتقدم تخريجه قريبًا
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٥٨)
[٣] أي: ثلثُ مالِه

<<  <  ج: ص:  >  >>