للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللأبِ الحُرِّ (١): أن يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ ولَدِهِ ما شَاءَ (٢)، بشُروطٍ خَمسَةٍ (٣): أنْ لا يَضُرَّهُ (٤). وأنْ لا يَكُونَ في مَرضِ مَوتِ أحَدِهِمَا (٥). وأنْ لا يُعطِيَه لِوَلَدٍ آخَرَ (٦).

(١) قوله: (وللأَبِ الحُرِّ): فقط، مُحتَاجًا أو لَا. وظاهِرُه: ولو غَير رشيدٍ. وخَرَجَ ب «الحر»: القِنّ، والمُبعَّضُ. عثمان [١].

(٢) قوله: (أن يتَملَّكَ من مَالِ ولَدِه ما شَاءَ): بعلمِه وبغيرِ عِلمِه، صَغيرًا كان الولَدُ أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، راضِيًا أو سَاخِطًا.

(٣) قوله: (بشُروطٍ خَمسَةٍ): متعلق بقوله: «وللأب … إلخ».

(٤) قوله: (أن لا يَضُرَّه): الشرط الأول: أن لا يَضُرَّ الأبُ ولدَه بما يتملَّكَه منه. فإن ضرَّه؛ بأن تتعلَّق حاجةُ الولَد به، كآلةِ حِرفَتِه ونحوِها، لم يتملَّكْه؛ لأنَّ حاجةَ الإنسانِ مُقدَّمةٌ على دَينهِ، فلأنْ تقدَّمَ على أبيهِ أولَى. ع ب [٢].

(٥) قوله: (وأن لا يكُونَ): والشرطُ الثاني: أن لا يكونَ التملِيكُ (في مَرضِ مَوتِ أحدِهِما) المخوفِ، فلا يصِحُّ؛ لانعقادِ سَببِ الإرث. وليسَ للأمِّ ولا للجدِّ التملك من مالِه، كغيرِهما من الأقارِب. قال الشيخ تقي الدين: ليس للأب الكافر أن يتملَّك مالَ ولَدِه المُسلِم، لا سيما إذا كان الولدُ كافِرًا ثم أسلَم. قال في «الإنصاف»: وهذا عينُ الصَّواب. وقال أيضًا: الأشبهُ أن الأبَ المُسلِمَ ليس له أن يأخذَ من مالِ ولدِه الكافِر شيئًا. ع ب [٣].

(٦) قوله: (وأنْ لا يُعطِيَه لولَدٍ آخَرَ): الشرطُ الثالث: أن لا يُعطِيَه ما تملَّكَه الأبُ


[١] «حاشية المنتهى» (٣/ ٤١٢)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٤٩)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٥٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>