للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأنْ لا تَزِيدَ (١) زِيَادَةً مُتَّصِلَةً (٢). وأنْ تَكُونَ باقِيَةً في مِلكِهِ (٣). وأنْ لا يَرهَنَهَا (٤).

إثمِه بالعَضلِ، بخلافِ الرُّجوع؛ فإنه حَقٌّ للأبِ، فسقَطَ بإسقَاطِه، كما تسقُطُ الشُّفعَةُ بإسقَاطِ الشَّفيعِ. الوالد.

(١) قوله: (وأن لا تَزيدَ): والشرط الثاني: أن لا تزيدَ العَينُ الموهُوبَةُ عندَ الولَد.

(٢) قوله: (زِيادَةً متَّصِلَةً): تزيدُ في قِيمتِها، كالسِّمَنِ، والكِبَرِ، والحَمْلِ، وتعلُّمِ صنعَةٍ، أو تعلُّمِ كِتابَةٍ أو قُرآنٍ؛ لأنَّ الزيادةَ للموهُوبِ له؛ لكونِها نماءَ مِلكِه، ولم تنتَقِل إليه من جِهَةِ أبيه، فلم يَملِك الرُّجوعَ فيها كالمُنفَصِلَة، وإذا امتنَع الرُّجُوعُ فيها، امتنَعَ في الأصلِ؛ لئلا يُفضِي إلى سُوءِ المُشَاركَةِ وضَررِ التَّشقِيصِ. ع ب [١].

(٣) قوله: (وأن تكُونَ): والشرطُ الثالِثُ: أن تكونَ العَينُ الموهُوبةُ (باقيةً في مِلكِه) أي: في مِلكِ الابنِ إلى رُجوعِ أبيه، فلا رُجوعَ فيما أبرأ ولدَه من الدَّين، ولا في منفَعةٍ استوفَاها، ولا فيما خَرجَت عن مِلكِه ببيعٍ ولو بخيَارٍ، أو هِبَةٍ لازِمَةٍ، أو وقفٍ، مما يَنقُلُ المِلكَ أو يَمنعُ التصرُّفَ، كالاستيلاد. عثمان [٢].

(٤) قوله: (وأن لا يَرهَنَهَا): والشرطُ الرابع: أن لا يرهَنَها؛ لأنَّ في رُجوعِه إبطَالاً لحقِّ المُرتَهِنِ وإضرارًا به، إلاَّ أن ينفَكَّ الرَّهنُ بوفاءٍ أو غَيرِه، فيملِكُ الرُّجوعَ إذن؛ لأنَّ مِلكَ الابنِ لم يَزُلْ، وقد زالَ المَانِعُ. ع ب [٣].


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٤٨)
[٢] «حاشية المنتهى» (٣/ ٤٠٨)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٤٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>