للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأنْ يَكُونَ التَملُّكُ بالقَبضِ، مَعَ القَولِ أو النِّيةِ (١). وأن يَكُونَ ما يَتمَلَّكُهُ عَيْنًا مَوجُودَةً (٢).

لولدٍ آخر، فلا يتملَّكُ من مالِ ولدِه زيدٍ ليعطِيَهُ لولدِه عَمرو؛ لأنه ممنوعٌ من تخصِيصِ بعضِ ولدِه بالعطيَّةِ من مالِ نفسِه، فلأنْ يُمنَعَ من تخصيصِه بما أخذَ من مالِ ولَده الآخرِ أولَى. ع ب [١].

(١) قوله: (وأن يكُونَ التملُّكُ بالقَبضِ معَ القَولِ): هذا هو الشرط الرابع؛ بأن يقولَ الأبُ: تملَّكتُه، أو نحوه (أو النيَّةِ) فلا يصِحُّ تصرُّفُه في مالِ ولدِه قبلَ القَبضِ مع القولِ أو النيةِ، ولو عِتقًا؛ لأنَّ مِلكَ الولدِ على مالِ نفسِه تامٌّ. عثمان [٢].

(٢) قوله: (وأن يكونَ ما يتملَّكُه عَينًا موجُودَةً): هذا هو الشرط الخامس، فلا يتملَّكُ دينَ ابنهِ؛ لأنَّه لا يملِكُ التصرُّفَ فيه قبلَ قَبضِه.

وبقي شرطٌ سادِسٌ وهو: أن لا يكونَ الأبُ كافِرًا، والولَدُ مسلِمًا، لا سيما إذا كان الابنُ كافرًا، ثم أسلَم. قاله الشيخ تقي الدين، وقال: الأشبهُ أنَّ المُسلِمَ ليس له أن يأخذَ من مالِ ولدِه الكافِرِ شيئًا.

ذكر معنى ذلِك صاحِبُ «الإقناع» وهو موافِقٌ لما يؤخَذُ من كلامِ «المنتهى» إلاَّ السادس، فإن ظاهِرَ كلامِ «المنتهى»: أنه لا فَرقَ بينَ أن يكونَ الأبُ موافِقًا لابنهِ في الدِّينِ أو مُخالِفًا، وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «الإنصاف» وجعلَه المَذْهَبَ، وقال عن كلامِ الشيخ تقي الدين: قلتُ:


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٥٠)
[٢] «هداية الراغب» (٣/ ١١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>