للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبَعدَ إقبَاضِهَا (١): يَحرُمُ، ولا يَصِحُّ (٢). ما لَمْ يَكُنْ أبًا، فلَهُ أن يَرجِعَ بشُروطٍ أربَعَةٍ (٣): أن لا يُسقِطَ حَقَّهُ مِنْ الرُّجُوعِ (٤).

(١) قوله: (وبعدَ إقباضِها): أي: الهِبةِ، ولو نُقُوطًا أو حُمولةً في نحوِ عُرسٍ، كما في «الإقناع» للزومِها به. ع ب [١].

(٢) قوله: (يَحرُمُ، ولا يصِحُّ): أي: يحرمُ الرُّجوعُ فيها، ولا يَصِحُّ الرُّجوعُ بعدَه؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: «العائِدُ في هِبَتِه كالكَلبِ يقيءُ ثمَّ يعودُ في قَيئِه». متفق عليه [٢]. وفي رواية للإمام أحمد: ولا أعلمُ القَيءَ إلاَّ حَرامًا.

وسَواءٌ عَوَّضَ عنها أو لَا؛ لأنَّ الهِبةَ المُطلَقَةَ لا تقتَضِي الثَّوابَ، غير زوجَةٍ وهبَت زوجَها، أو أبرأَتهُ من دَينِها بسؤالِه إيَّاها شَيئًا، ثم ضَرَّها بطلاقٍ ونحوِه، كتَزوُّجٍ عليها، فلها الرُّجوعُ فيما وهَبته من صَداقٍ أو غيرِه، فإن لم يكُن سَألها، فلا رجوع. عثمان [٣].

(٣) قوله: (ما لم يكُن أبًا): أي: يحرُمُ الرُّجوعُ، ولا يصِحُّ مدَّةَ عَدمِ كَونِ الواهِبِ أبًا، أمَّا إذا كان الواهِبُ أبًا، فله الرُّجوعُ «بشروط أربعة» فتسبك «ما» مع مدخولِها بمصدَر، وتقدَّر أمَّا في نَظم الكلام، والفاءُ في جَوابِها.

(٤) قوله: (أنْ لا يُسقِطَ حقَّه في الرُّجوعِ): فيما وهبَه لولَدِه، فيَسقُط. وخَالَفَ في هذا صاحِبُ «الإقناع» فأثبتَ للأبِ الرُّجوعَ مع الإسْقَاطِ، كما لو أسقَطَ الوليُّ حقَّه من وِلايَةِ النِّكَاح.

أجيبَ: بالفَرقِ بينَهما؛ بأن وِلايةَ النِّكاحِ حقٌّ عليه للَّه تعالى وللمرأةِ، بدليلِ


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٤٧)
[٢] أخرجه البخاري (٢٥٨٩، ٦٩٧٥)، ومسلم (١٦٢٢)
[٣] «هداية الراغب» (٣/ ١١١)

<<  <  ج: ص:  >  >>