للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَصِحُّ: أنْ يَهَبَ شَيئًا، ويَستَثْنِيَ نَفْعَهُ مُدَّةً مَعلُومَةً (١). وأن يَهَبَ حَامِلًا، ويَستَثْنِيَ حَمْلَهَا (٢).

وإنْ وهَبَهُ وشَرَطَ الرُّجُوعَ مَتَى شَاءَ (٣): لَزِمَتْ، ولَغَا الشَّرطُ (٤).

وإنْ وَهَبَ دَينَهُ لِمَدِينِهِ، أو: أبرَأَهُ مِنهُ (٥)، أو: تَرَكَهُ لَهُ (٦): صَحَّ (٧)،

لصَغيرٍ. م ص [١].

(١) قوله: (نَفْعَه): أي: يَستثنِيَ نفْعَ المَوهُوبِ (مدَّةً معلُومَةً)، كشهرٍ أو سَنةٍ. وتصِحُّ هِبةُ المُشَاعِ [٢]؛ لأنه يصِحُّ بيعُه. م ص [٣].

(٢) قوله: (وأن يَهَبَ حامِلاً): عطف على قوله: «أن يهبَ شيئًا». أي: ويصحُّ أن يهبَ حامِلاً … إلخ.

(٣) قوله: (متَى شَاء): أي: في أيِّ وقتِ شَاءَ.

(٤) قوله: (لَزِمَت ولَغَا الشَّرطُ): أي: لزِمَت الهِبةُ وبطلَ الشرطُ؛ لمنافاته التمليكَ.

(٥) قوله: (أو أبرأَهُ مِنه): أي: أو أبرأَ مَدِينَه من دَينِه.

(٦) قوله: (أو تركَه له): أو أسقَطَه عنه، أو مَلَّكَه له، أو تصدَّقَ بالدَّين عليه أي: المدين أو عَفَا عنه، أي: الدَّين. ع ب [٤].

(٧) قوله: (صَحَّ): جواب الشرط. أي: صحَّ ما ذُكِر جميعُه، وكان مُسقِطًا للدَّين.


[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٣٩٨)
[٢] في النسختين: «المتاع»
[٣] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٤٠١)
[٤] «شرح المقدسي» (٣/ ٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>