للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَلِ السُّنَةُ (١): أنْ يُكَافِئَ (٢)، أو يَدعُوَ (٣). وإنْ عَلِمَ أنَّهُ (٤) أهدَى حَيَاءً: وَجَبَ الردُّ (٥).

مرفوعًا: «لا تردُّوا الهديَّة» [١]. وعُلِمَ منه: أنه لا يَجِبُ قَبولُ هِبةٍ ولو جَاءت بلا مَسألَةٍ ولا استشرافِ نفسٍ. وهو إحدى الروايتين، وصوَّبه في «الإنصاف». وعنه: يجب، واختارها أبو بكر في «التنبيه» وصاحب «المستوعِب» وتبِعَهما في «المنتهى» في الزكاة. عثمان [٢].

(١) قوله: (بل السُّنةُ): إضرابٌ انتقاليٌّ.

(٢) قوله: (أن يُكَافِئ): المُهدِيَ له.

(٣) قوله: (أو يدعُو): له. ويقول: جزاكَ اللَّه خيرًا؛ لقوله : «من أسدَى إليكم معروفًا فكافِئُوه، فإن لم تَقِدرُوا فادعُوا له» [٣].

(٤) قوله: (وإن عَلِمَ): المُهدَى له (أنه): أي: المُهدِي.

(٥) قوله: (أهدَى حَياءً، وجَبَ الرَّدُّ): أي: ردُّ هَديَّتِه إليه. قاله ابن الجوزي. قال في «الآداب»: وهو قولٌ حسَنٌ؛ لأنَّ المقاصِدَ في العقودِ عِندَنا مُعتبرةٌ. م ص [٤].


[١] أخرجه أحمد (٦/ ٣٨٩) (٣٨٣٨). وصححه الألباني في «الإرواء» (١٦١٦)
[٢] «حاشية المنتهى» (٣/ ٣٩٢)
[٣] أخرجه أحمد (٩/ ٢٦٦) (٥٣٦٥)، وأبو داود (١٦٧٢) من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٦١٧)
[٤] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٣٩٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>