للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَجوزُ: نَقْضُ مَنَارَةِ المَسجِدِ، وجَعْلُها في حَائِطِهِ؛ لِتَحصِينِهِ (١).

ومَنْ وقَفَ على ثَغْرٍ، فاخْتَلَّ: صُرِفَ في ثَغْرٍ مِثْلِهِ (٢). وعَلَى قِياسِهِ: مَسجِدٌ ورِبَاطٌ، ونَحوُهُما (٣).

(١) قوله: (ويجوزُ نقض [١] مَنَارَةِ المَسجِد … إلخ): بأن تُهدم [٢]، ويُبنَى به الحائِطُ بتاع [٣] المسجد؛ (لتَحصِينِه) من نحوِ كِلابٍ، لأنه أنفعُ. الوالد.

(٢) قوله: (فاختَلَّ): جواب الشرط. أي: اختلَّ الثغر الموقوف عليه، أي: خَرِبَ. وكذا لو وقفَ على الغُزاةِ في مكانٍ، فتعطَّل الغزوُ فيه، يصرَفُ إلى غُزاةِ مكانٍ آخر. حفيد.

(٣) قوله: (ونحوُهُما): كتكيَّة [٤]، فإذا تعذَّر الصَّرفُ فيها، صُرِفَ في مِثلها؛ تَحصيلاً لغَرض الواقف حَسَبَ الإمكان.

وما فَضُلَ عن حَاجَةِ الموقوف عليه، مَسجدًا كان أو رِباطًا ونحوه من حُصُرٍ، وزَيتٍ، ومُغَلٍ، وأنقَاضٍ، وآلةٍ جَديدَة، وثمنِها أي: هذه الأشياء إن بيعت يجوزُ صرفُه في مثله، فإن فَضُلَ عن مَسجدٍ، صُرِفَ في مسجدٍ آخر، وإن كان عن رِباطٍ، ففي رباطٍ آخر. ويجوزُ صرفُه أيضًا إلى فَقيرٍ، واحتُجَّ بأن شيبةَ بن عثمان الحجبي كان يتصدَّقُ بخلقان الكعبة. روى الخلال


[١] في النسختين: «نقل»
[٢] في الأصل: «تُهدَّ»
[٣] هكذا في النسختين، ولعله يريد بها كلمةً عاميَّة في اللهجة المصرية وهي بمعنى الاختصاص
[٤] التكية: مفرد تكايا، وهي مُنشآت كانت تخصص لإيواء الصوفية والمنقطعين للعبادة. وتسمى الخانقاوات ومفردها: خانقاه. انظر «الموسوعة العربية العالمية» (الآ)

<<  <  ج: ص:  >  >>