للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَحرُمُ: حَفْرُ البِئْرِ وغَرسُ الشَّجَرِ بالمَسَاجِدِ (١). ولَعَلَّ هَذَا: حَيثُ لَم يَكُنْ فيهِ مَصلَحَةٌ.

بإسناده، أن عائشة أمرته بذلك [١].

قال الحارثي: والشَّرطُ يُخالَفُ للحاجة، كالوقف على المتفقِّهة على مَذهَبٍ معيَّن، فإنَّ الصَّرف يتعيَّن عندَ عدَم المتفقِّهة على ذلك المَذهب إلى المتفقِّهة على مذهب آخر؛ أخذًا من بيعِ الوقفِ إذا خَرِبَ. ش ع [٢].

(١) قوله: (ويحرمُ حَفرُ البئرِ وغَرسُ الشَّجرِ): ولو لمصلحَةٍ عامة؛ لأنَّ البُقعَةَ مستحقَّةٌ للصلاة فتعطيلُها عُدوانٌ. فإن فُعِل طُمَّت [٣] البئرُ، وقُلِعَت الشجرة، نصًّا. م ص [٤].


[١] أخرجه البيهقي (٥/ ١٥٩). وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٦٠٠)
[٢] «كشاف القناع» (١٠/ ١١٢)
[٣] الطمّ: يقال: جاء السيل فطمَّ الركية. أي: دفنها وسواها. «مختار الصحاح». (طمم)
[٤] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٣٨٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>