للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَصِيرُ وَقْفًا (١).

وكَذا: حُكمُ المَسجِدِ لَو ضَاقَ على أهلِهِ (٢). أو: خَرِبَت مَحَلَّتُهُ (٣). أو: استَقْذَرَ مَوضِعُهُ (٤).

ويَجوزُ: نَقلُ آلَتِهِ وحِجَارَتِهِ لِمَسجِدٍ آخَرَ احتَاجَ إليها، وذَلِكَ أوْلَى مِنْ بَيعِهِ (٥).

(١) قوله: (يصيرُ وَقفًا): كبدَلِ أُضحِيةٍ ورَهنٍ أُتلِفا. وقيلَ: لابدَّ من تَجديدِ الوَقفيَّةِ بعدَ الشِّراء. وهو ظاهرُ «الخرقي»، وجزمَ به الحارثي. ولذا قيلَ: الاحتياطُ وقفُه؛ لئلا ينقضه بعدَ ذلك من لا يرى وقفَه بمجرَّدِ الشراء. عثمان [١].

(٢) قوله: (وكذا حُكمُ المَسجِدِ … إلخ): الذي تعطَّلت منفعتُه المقصُودةُ منه، حتَّى و (لو ضاقَ على أهلِه) المُصلِّين به. قال في «المغني» [٢]: ولم تُمكِن توسِعتُه في موضِعه.

(٣) قوله: (أو خَرِبَت مَحَلَّتُهُ): أي: أو كانَ تعطيلُ نفعِه بأن خَرِبَت مَحلَّتُه، أي: الناحِيةُ التي بها المَسجِدُ. نقل عبد اللَّه وصالح: يُحوَّلُ المَسجِدُ خَوفًا من اللُّصوص. الوالد.

(٤) قوله: (أو استَقذَرَ موضِعُهُ): قال القاضِي: إذا كان يَمنعُ من الصَّلاة فيه. م ص [٣].

(٥) قوله: (وذلِكَ أولَى من بَيعِه): أي: ونقلُ آلته … إلخ، أولَى من بَيعِه.


[١] «حاشية المنتهى» (٣/ ٣٨٦)
[٢] (٨/ ٢٢٠)
[٣] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٣٨٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>