للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ (١): واجِدُه (٢)، إنْ كانَ حُرًّا (٣)، مُكلَّفًا، رَشِيدًا (٤)، أَمِينًا، عَدْلًا، ولو ظَاهرًا (٥).

(١) قوله: (والأحقُّ بحضَانَتهِ) أي: اللقيط.

(٢) قوله: (واجِدُه) لأنه سبقَ إليه، فكانَ أولى به. وأولَى النَّاسِ بحفِظ مالِه واجِدُه.

(٣) قوله: (إنْ كانَ) أي: إن كانَ واجِدُه (حُرًّا) تامَّ الحُرية؛ لأن منافِع القِنِّ، والمُدبَّر، والمُعلَّقِ عتقُهُ بصفَةٍ، وأمِّ الولَدِ [١]، مُستحقَّةٌ لسيِّدِه، فلا يُذهِبُها في غُيرِ نفعِه إلَّا بإذنِه. وكذا المُكاتَبُ ليس له التبرُّعُ بمنافِعه إلَّا بإذنِ سيِّده. وكذا المُبعَّضُ لا يتمكَّنُ من استكمالِ الحَضانة.

فإن أذِنَ السيِّدُ لرقيقِه، أُقِرَّ بيدِه؛ لأنه يصيرُ كأنَّ السيِّد التقطَه واستعانَ برقيقِه في حضَانَتِه. قال ابن عقيل: إذا أذِنَ له السيِّدُ، لم يكن له الرُّجوعُ بعدَ ذلك، وصارَ كما لو التقَطَه. ع ب [٢].

(٤) قوله: (مُكلفًا) لأن غير المكلَّفِ لا يلي أمرَ نفسِه، فغيره أولى. (رَشيدًا) فلا يُقرُّ مع سَفيهٍ؛ لأنه لا ولاية له على نفسِه، فعلى غيره أولَى. ع ب [٣].

(٥) قوله: (ولو ظَاهِرًا) أي: ولو كانت عدالتُه ظاهرًا، كوِلايةِ النكاح؛ لأنَّ عمر أقرَّ اللقيطَ في يد أبي جميلة حين قال له عريفُه: إنه رجل صالح. ع ب [٤].


[١] في الأصل: «ولد» والتصويب من (ج)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٣٣)
[٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٣٨)
[٤] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٣٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>