وإن ادَّعاهُ (١) مَنْ يُمكِنُ كَونُه مِنهُ (٢)، مِنْ ذَكَرٍ أو أُنثَى: أُلحِقَ بهِ، ولَو مَيِّتًا، وثَبَتَ نَسَبُهُ، وإرثُهُ. وإن ادَّعَاهُ اثنَانِ (٣) فأكثَرُ مَعًا (٤): قُدِّمَ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ (٥). فإن لم تَكُنْ (٦): عُرِضَ على القَافَةِ (٧)، فإنْ ألحَقَتْهُ (٨) بِوَاحِدٍ (٩): لَحِقَهُ (١٠)، وإن ألحَقَتْهُ (١١) بالجَميعِ: لَحِقَهُم (١٢)،
(١) قوله: (وإن ادَّعاهُ) أي: اللقيط.
(٢) قوله: (مَنْ يُمكِنُ كونُه منه) كافرًا أو رقيقًا.
(٣) قوله: (اثنان) رجلان، كلٌّ منهما يقول: إنه ولدُه.
(٤) قوله: (معًا) فإن ادَّعاه أحدُهما بعدَ الآخر، لحِقَ بالأول، إلَّا أن تُلِحقَه القَافةُ بالثاني، فيلحق به، وينقطِعُ نسبُه من الأول.
(٥) قوله: (قُدِّم من لَهُ بيِّنةٌ) لأنها علامةٌ واضِحَة على إظهَارِ الحَقِّ.
(٦) قوله: (فإن لم تكُن) لواحدٍ منهما بينة بدعواه.
(٧) قوله: (عُرِضَ) اللقيط (على القَافَةِ) وهم قومٌ يعرِفُون الأنسابَ بالشَّبه، ولا يختصُّ ذلك بقبيلةٍ مُعيَّنة، بل من عُرِفَت منه معرفة ذلك، وتكررت إصابتُه، فهو قائِفٌ. م ص [١].
(٨) قوله: (فإن ألحَقَته) القافةُ.
(٩) قوله: (بواحِدٍ) أو باثنين، لَحِقَ نَسبُه بهما.
(١٠) قوله: (لحِقَه) لقضاءِ عمر، ولم ينكَرْ، فكانَ إجماعًا.
(١١) قوله: (وإن ألحَقَته) القافةُ.
(١٢) قوله: (بالجَميع، لَحِقَهم) أي: لحِقَ نسبُه بهم؛ لأن المَعنى الذي لأجله