للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن لَمْ يَكُنْ: فَمِنْ بَيتِ المَالِ (١). فإنْ تَعذَّرَ (٢): اقتَرَضَ علَيهِ الحَاكِمُ (٣). فإن تَعَذَّرَ (٤): فعَلَى مَنْ عَلِمَ بحَالِهِ (٥).

(١) قوله: (فإن لم يكُن، فمِنْ بيتِ المَال) أي: فإن لم يكن معه شيء، فينفَقُ عليه من بيتِ المال؛ لما روى سعيد عن سنينِ أبي جَميلَةَ، قال: وجدتُ ملقُوطًا، فأتيت به عمر، فقال عَريفِي: يا أميرَ المؤمنين إنه رجلٌ صالِحٌ. فقال عمر: كذلِك هو؟ قال: نعم. قال: فاذهب، فهو حرٌّ، ولك ولاؤه، وعلينا نفقتُه. وفي لفظٍ: علينا رضَاعه [١]. ع ب [٢].

(٢) قوله: (فإن تعذَّرَ) أخْذُ نفقَتِه من بيتِ المال؛ لكونِ البلدِ ليس به بيتُ مال، أو به ولا مالَ فيه، ونحوه.

(٣) قوله: (اقترَضَ عليه الحَاكِم) وظاهِره: ولو مع وجودِ مُتبِّرعٍ بها؛ لأنه أمكَنَ الإنفاقُ عليه بلا مِنَّة تلحقُه، أشبهَ أخذَها من بيت المال. وإن اقترضَ الحَاكم ما أُنفِقَ عليه، ثم بانَ رقيقًا، أو له أبٌ مُوسِرٌ، رجعَ عليه، فإن لم يظهَر له أحدٌ، وُفِّي من بيتِ المال. الوالد وزيادة.

(٤) قوله: (فإن تعذَّر) الاقتراضُ عليه أو الأخذُ منه؛ لنحو منعٍ معَ وجودِ المال فيه. ع ب [٣].

(٥) قوله: (فعلَى من عَلِمَ بحَالِه) من ملتقِطٍ وغيرِه.


[١] أخرجه مالك (٢/ ٧٣٨)، والبخاري قبل حديث (٢٦٦٢) تعليقًا، والبيهقي (٦/ ٢٠١، ٢٠٢). وصححه الألباني في «الإرواء» (١٥٧٣)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٣٧)
[٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٣٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>