للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحُريَّتِهِ (١).

ويُنفَقُ عَلَيهِ: مِمَّا مَعَهُ (٢) إنْ كانَ (٣).

أهلُ ذِمَّة؛ تغليبًا للإسلام والدَّار. فإن كانت دار الإسلام كل أهلها ذمة، فكافِر، وإن كان فيها مسلم أو مسلمة يمكن كونه منه، فمُسلِمٌ. وإن وُجِدَ في بلدِ حَرب ولا مُسلِم فيها، أو فيها مسلمٌ، كتاجرٍ وأسير، فكافِرٌ رَقِيقٌ؛ تبعًا للدَّار. وإن كثُر فيها المسلمون، فمسلم حرٌّ. عثمان [١].

(١) قوله: (وحُريَّتِهِ) أي: ويُحكمُ بحريَّتِهِ في جَميعِ الأحكَام، حتَّى في القَوَدِ والقَذْفِ، على الصحيح من المذهب. وقيل: في غيرِهما. ذكره في «الإنصاف». لأنَّ الحُريَّةَ هي الأصلُ في الآدميين، لأن اللَّه تعالى خلقَ آدمَ وذريتَه أحرارًا، والرِّقُ عارض، فالأصلُ عدمُه. عثمان [٢].

(٢) قوله: (ويُنفَقُ عليه ممَّا معَه) أي: ويُنفِقُ على اللَّقيطِ واجدُه من مالِه بلا حُكمِ حاكم؛ لولايته عليه كالوصيِّ، ولأنه من الأمر بالمعروف، والأَولَى: بإذنه؛ احتياطًا. بخلاف من غَاب وله وديَعةٌ ونحوها وأولاد، فلا يُنفَقُ عليهم منها إلا بإذن حاكِم.

وينفِقُ على اللَّقيط واجِدُه بالمعروفِ، كوليِّ اليتيم، فإن بلغَ واختلفَا في قَدْرِ ما أُنفق أو في التفريطِ في الإنفاق، فقولُ مُنفِقٍ؛ لأنه أمين. ع ب [٣].

(٣) قوله: (إن كانَ) لوجوب نفقتِه في ماله، وما معَه، فهو له. انتهى. الوالد.


[١] «هداية الراغب» (٣/ ٩٥)
[٢] «هداية الراغب» (٣/ ٩٥)
[٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٣٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>