وإنْ تَبِعَ شَيءٌ مِنهَا دَوَابَّهُ فَطَرَدَهُ، أو: دَخَلَ دارَهُ فأخرَجَه: لم يَضمَنْهُ حَيثُ لم يأخُذْهُ (٢).
الثَّالِثُ (٣): كالذَّهَبِ، والفِضَّةِ، والمَتَاعِ (٤)، وما لا يَمتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، كالغَنَمِ، والفُصْلانِ (٥)، والعَجَاجِيلِ (٦)،
(١) قوله: (ومن كتَمَ شَيئًا منها) أي: كتمَه عن ربِّه، كما قاله شارح «المنتهى» وقال ابن نصر اللَّه: كتَمه عن الإمام. وقال ابنُ عادل: ضمانُها بقيمتِه مَرَّتين مُختصٌّ بما إذا كتمَها عن الإمام، أما إذا لم يكتمها عن الإمامِ فإنَّه يضمنُها إذا تَلِفَت أو نقصَت، كغاصِبٍ. انتهى. والظَّاهر: أنه لا تنافي بين ما قالاه، ويكونُ المعنَى: أنه يكتمها عن ربِّها إن وُجِدَ، أو عن الإمامِ إن كان ربُّها غائبًا. واللَّه أعلم. ح ف.
(٢) قوله: (حيثُ لم يأخُذْهُ) ولم تثبت يدُه عليه. حيثيَّة تعليل؛ لأنه لم يأخذْهُ.