للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والخَيلِ، والبِغَالِ، والحَمِيرِ (١)، والظِّبَاءِ. فيَحرُمُ: التِقَاطُها (٢). وتُضمَنُ كالغَصْبِ (٣).

ولا يَزُولُ الضَّمَانُ إلَّا بِدَفْعِها للإمَامِ أو نائِبهِ (٤)، أو بِرَدِّها إلى مَكانِها (٥) بإذنِهِ (٦).

(١) قوله: (والحمير) الأهلية، خلافًا للموفق فيها. الوالد.

(٢) قوله: (فيحرُمُ التقاطُها) لقوله : «مالَكَ ولَها، دعها فإن معَها حِذاءَها وسِقاءَها، ترِدُ المَاءَ وتأكلُ الشَّجر حتَّى يجدَها ربُّها» [١]. و لحديث: «لا يؤوي الضَّالة إلا ضالٌّ». رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه [٢]. ع ب [٣]

(٣) قوله: (وتُضمَنُ كالغَصبِ) لعَدمِ إذنِ الشَّارع فيه.

(٤) قوله: (للإمام أو نائبه) لأن له نظَرًا في مالِ الغَائِب.

(٥) قوله: (أو بردِّها [٤] إلى مكانِها) المأخوذَةِ منه.

(٦) قوله: (بإذنه) أي: بإذن الإمام أو نائبِه، فإن ردَّه بغيرِ إذنه فتلِفت، ضَمنَه، كالمسرُوق والمغصُوب. ع ب [٥].


[١] أخرجه البخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٢/ ١) من حديث زيد بن خالد الجهني
[٢] أخرجه أحمد (٣١/ ٥٢٠) (١٩١٨٤)، وأبو داود (١٧٢٠)، وابن ماجه (٢٥٠٣) من حديث جرير بن عبد اللَّه. وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٥٦٣)
[٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٢٣)
[٤] في النسختين: «يردها»
[٥] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٢٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>