للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإوَزِّ، والدَّجَاجِ (١).

فَهذِه يجُوزُ: التِقَاطُها (٢) لِمَنَ وَثِقَ مِنْ نَفسِهِ الأمانَةَ (٣)، والقُدرَةَ علَى تَعرِيفِها (٤). والأَفضَلُ مَعَ ذلِكَ (٥):

(١) قوله: (والأوز والدَّجاج) ونحو ذلك. كخشَبةٍ صَغيرة، وقِطعَةِ حَديدٍ أو نُحَاسٍ أو رَصاص والمريضُ من كبارِ الإبِلِ ونحوِها كالصَّغير وجحاش الحمير. ع ب [١].

(٢) قوله: (فهذِه) أي: ما لا يَمتَنِعُ من صِغَار السِّباع، (يجوزُ التقاطُها … إلخ) بشرط أن يأمَنَ من نفسِه الأمانَةَ والقُدرة.

(٣) قوله: (لمن وَثِقَ من نفسِه الأمانَة) أي: الحِفظَ.

(٤) قوله: (والقُدرةَ على تَعريفِها) فإن عَجَزَ عن تعريفِها، فليس له أخذُها. وإن أخذَها بنية الأمانة، ثم طَرأَ قصدُ الخِيانة، فاختارَ الموفَّقُ: لا يضمنه. وصححه الحارثي.

ويحرم على ملتَقِطٍ لا يأمنُ نفسَه عليها أخذُها، ويضمنُها إن تَلِفَت، فرَّطَ أو لا؛ لأنه غيرُ مأذون فيه، أشبهَ الغَاصِبَ. ولم يمْلِكها من لا يأمنُ نفسه [٢] عليها. ع ب [٣].

(٥) قوله: (والأفضَلُ معَ ذلِكَ) أي: مع الأمنِ من نفسِه عليها، وقَويَ على تعريفِها.


[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٢٥)
[٢] في الأصل: «من نفسه»
[٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>