للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ غَيرِهِ، وَوَارِثُهُ بَعْدَهُ (١). فإن أعطَاهُ لأَحَدٍ: كانَ لَهُ (٢).

ومن سَبَقَ إلى مُبَاحٍ: فَهُوَ لَهُ، كصَيدٍ، وعَنْبَرٍ، ولُؤْلُؤٍ، ومَرجَانٍ، وحَطَبٍ، وثَمَرٍ، ومَنبُوذٍ (٣)

(١) قوله: (ووارِثُه بعدَه) أحقُّ به.

(٢) قوله: (فإن أعطَاه لأحَدٍ، كان له) أي: أحقُّ به ممَّن سواه؛ لأنه أقامَه مقامَه فيه. وليس للمتحجِّر أو وارِثه ومن انتقَلَ إليه بَيعُهُ؛ لأنه لا يملِكُه، وشَرطُ المبيعِ أن يكونَ مملُوكًا.

«فائدة»: ومن نزل عن وظيفةٍ من إمامَةٍ، أو خَطابَةٍ، أو تدريسٍ، ونَحوِه، لزيدٍ، وهو لها أهلٌ، لم يتقرَّر غيرُه فيها. فإن قُرِّر هو، أي: قَرَّره من له الولاية كالنَّاظِر، تمَّ الأمرُ له، وإلَّا؛ بأن لم يُقرِّره من له ولاية [١] التَّقرير، فهي أي: الوظيفةُ للنَّازل؛ لأنه لم يحصُل له رغبةٌ مُطلَقَةٌ عن وَظيفَتِه. وقال الشيخ: لا يتعيَّن المَنزُولُ له، ويولِّي مَنْ له الولايُة من يستحِقُّها شَرعًا. وقال المُوضِّح: ملخَّص كلامِ الأصحَاب: يستحِقُّها منزولٌ له إن كانَ أهلًا، وإلَّا فلناظِرٍ توليةُ مُستحقِّها شَرعًا. وممَّا يُشبِه النُّزولَ عن الوظائِفِ النُّزولُ عن الإقطَاع، فإنه نزولٌ عن استحقَاقٍ يختصُّ به؛ لتخصِيص الإمام له استقلالَه، أشبهَ مُستَحِق الوَظيفة، وأخذُ العِوضِ من ذلِك قريبٌ من الخُلع، كما قاله ابن نصر اللَّه وغيره. قلت: وإن لم يتمَّ النُّزولُ، فله الرُّجوعُ بما بذَله مِنْ العِوض؛ لأن البدَل لم يُسلَّم لَه. أفاده م ص على «الإقناع» [٢].

(٣) قوله: (ومَنبوذٍ) أي: مَطرُوح.


[١] في الأصل: «من ماله الولاية»
[٢] «كشاف القناع» (٩/ ٤٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>