للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضامِنًا (١)، وَوَجَبَ علَيهِ رَدُّها (٢) فَوْرًا (٣). ولا تَعُودُ أمانَةً (٤): بِغَيرِ عَقْدٍ مُتَجَدِّدٍ (٥).

وصَحَّ: كُلَّما خُنْتَ، ثُمَّ عُدْتَ إلى الأمانَةِ، فأَنتَ أمِينٌ (٦).

كسَرَ ختْمَها، أو كانت مشدُودَةً فحلَّ الوديعُ الشَّدَّ، أو كانَت مَصرُورةً في خِرقَةٍ ففتَح الوديعُ الصُّرة. ع ب [١].

(١) قوله: (وصارَ ضامِنًا) لما فيه من هَتكِ الحِرزِ.

(٢) قوله: (ووجَبَ عليه ردُّها) أي: الوديعة؛ حيثُ بطَلَت.

(٣) قوله: (فورًا) لأنها أمانةٌ محضَةٌ، وقد زالَت بالتَّعدِّي. ع ب [٢].

(٤) قوله: (ولا تعودُ) الوديَعةُ (أمانةً).

(٥) قوله: (بغير عقد مُتجدِّد) لبُطلانِ الائتمَانِ بالعُدوانِ.

(٦) قوله: (وصحَّ) قولُ مالكٍ لمُودَعٍ. (كلما خُنتَ … إلخ) لصحةِ تعليقِ الإيدَاعِ على الشَّرطِ، كالوَكالَةِ.


[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٠٥)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٠٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>