للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو: أنَّكَ أَذِنْتَ لِي في دَفْعِها لفُلانٍ، وفَعَلْتُ (١).

وإن ادَّعَى الرَّدَّ بَعدَ مَطْلِهِ (٢) بِلا عُذْرٍ (٣)،

الظَّاهرِ الاستفاضَةُ. قال م ص في «شرحه» عليه: فعلى هذا: إذا عَلِمَه القَاضِي بالاستفاضَة، قُبلَ قَولُ الوديعِ بيمينِه، ولم يكلَّف بينة تشهدُ بالسَّبب، ولا يكونُ من القَضاءِ بالعِلْمِ، كما ذكره ابن القيم في «الطرق الحكمية» في الاستفاضَة، لا في خُصوصِ هذه. انتهى. عثمان [١].

(١) قوله: (أو: أنَّك أذِنتَ لي في دَفْعِها لفُلانٍ، وفَعلتُ) عطف على قوله: «في عَدمِ ذلِك» أي: ويُقبلُ قولُه بيمينه في: أنك أذِنتَ لي في دَفْعِها لفلانٍ، وفعلتُ. أي: دفعتُها له، مع إنكار مالِكِها الإذنَ، نصًّا. لأنه ادَّعى دفعًا يبرأُ به من ردِّ الوديعَةِ، أشبهَ ما لو ادَّعى الردَّ إلى مالِكها. ولا يلزمُ المُدَّعى عليه للمالِك غيرُ اليمين، ما لم يُقرَّ بالقَبض. وكذا إن اعتَرفَ المالِكُ بالإذن في الدَّفع له، وأنكَر أن يكونَ دَفَعَ له إن كان المدفوعُ إليه ودِيعًا، وإن كان دائنًا، فقد تقدَّم في الضَّمان ما فيه. وذكر الأزجيُّ: إن ردَّ إلى رَسولِ مُوَكِّلٍ، ومُودِعٍ، فأنكر الموكِّلُ، ضَمِنَ؛ لتعلُّق الدَّفع بثالِثٍ، ويحتمل: لا. ع ب بإيضاح [٢].

(٢) قوله: (وإن ادَّعى الردَّ بعدَ مَطلِه) أي: وإن ادَّعى المُودَعُ الردَّ بعدَ تأخيرِ دفعِها إلى مستحقه.

(٣) قوله: (بلا عُذرٍ) في تأخيرٍ.


[١] «حاشية المنتهى» (٣/ ٢٦٣)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٠٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>