للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن تَرَكَها ولَم يُخرِجْها (١)، أو أخْرَجَهَا (٢) لِغَيرِ خَوْفٍ (٣): ضَمِنَ (٤).

فإن قَالَ لَهُ: لا تُخْرِجْهَا ولَو خِفْتَ علَيهَا. فحَصَلَ خَوفٌ وأخرَجَها (٥)، أو لا (٦): لَم يَضْمَن (٧).

(١) قوله: (وإن تركَها ولم يُخرِجْها) إذَنْ بمكانِها مع طَرَيانِ ما الغَالبُ معه الهَلاكُ. هذا محتَرزُ قولِه: «فأخرجها لطريان … إلخ» فتلِفَت، ضَمِنَ؛ لتفريطِه، ويَحرُمُ. الوالد.

(٢) قوله: (أو أخرجَهَا) من حِرزٍ نهاهُ مالِكُها عن إخراجِها منه.

(٣) قوله: (لغير خَوفٍ) فتلِفَت بالأمر المَخوفِ، أو غيره.

(٤) قوله: (ضَمِنَ) سواءٌ أخرجَها إلى مثله، أو أحرزَ منه؛ لمخالَفةِ ربِّها بلا حاجة. ع ب [١].

(٥) قوله: (فحصل خوفٌ وأخرجَها) خوفًا عليها.

(٦) قوله: (أوْ لَا) أي: أو لم يُخرِجْها مع الخَوف، فتلِفَت مع إخراجِها، أو تركِه. ع ب [٢].

(٧) قوله: (لم يضمَن) جوابُ الشرط؛ لأنه إن تركَها، فهو ممتثلٌ أمرَ صاحِبها؛ لنهيه عن إخراجِها مع الخَوف، كما لو أَمَر بإتلافِها. وإن أخرَجَها، فقد زادَه خَيرًا وحِفظًا، كما لو قال له: أتلِفها، فلم يُتلِفها حتَّى تَلِفَت. والحكمُ في إخراجِها من الخَريطَةِ، أو الصُّندُوقِ كالحُكمِ في إخراجِها من البيتِ فيمَا تقدَّم تفصيلُه. ش ع [٣].


[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٠١)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٠١)
[٣] «كشاف القناع» (٩/ ٤٠٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>