(١) قوله: (كزوجَتِه وعَبدِه) وخازِنه. مثالٌ لمن يقومُ مقامَه.
(٢) قوله: (وإن دفَعَها لعُذرٍ) أي: وإن دفعَ الوديعُ الوديعةَ لعُذرٍ، كمَن حضَره المَوتُ، أو أرادَ سَفرًا، وليس أحفظ لها.
(٣) قوله: (إلى أجنبي) ثقة، أو حاكمٍ كذلِكَ.
(٤) قوله: (لم يضمَن) إن تلِفَت، أو ضاعت؛ لأنه لم يُقصِّر ولم يفرِّط. وإن لم يكن له عذرٌ حينَ دفعها إلى الأجنبي، ضمِنَ لتعدِّيه؛ لأنه ليس له أن يودِع بلا عُذرٍ. ع ب وزيادة [١].
(٥) قوله: (عن إخراجِهَا) من مكانٍ عَيَّنه لحفظِها.
(١٠) قوله: (لم يضمَن) جوابُ الشرط، ما تلِفَ بنقلِها إن وضعَها في حِرزِ مثلِها أو فَوقَه. فإن تعذَّر عليه مثلُ حِرزِها الأوَّل أو فوقَه، فأحرزَها في دُونِه في الحفظ، فتَلِفَت، لم يضمَن. انتهى. الوالد.