للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن ألقَاهَا (١) عِنْدَ هُجُومِ ناهِبٍ ونَحوِهِ (٢)؛ إخفَاءً لَهَا (٣): لم يَضمَن (٤).

وإن لم يَعلِفِ البَهيمَةَ (٥) حَتَّى ماتَت (٦): ضمِنَها (٧).

(١) قوله: (وإن ألقَاهَا) وديعٌ.

(٢) قوله: (ونحوُه) كقاطِع طريقٍ.

(٣) قوله: (إخفاءً لها) أي: ولم يُخرجْها مع الخَوف.

(٤) قوله: (لم يضمن) لأنه عادةُ النَّاس في حِفظ أموالِهم، فهو أحرزُ لها. وظاهِره: ولو ألقَاها وحدَها من بين مالِه. وهل إذا لم يُلقِها، فأُخِذَت، يضمَنْ أوْ لَا؟ عثمان [١].

(٥) قوله: (وإن لم يَعلِفِ) وديعٌ (البهيمةَ) أو يَسقِها.

(٦) قوله: (حتى ماتَت) جُوعًا، أو عَطشًا.

(٧) قوله: (ضمِنَها) لأنَّ علَفَها وسَقيَها من كَمالِ الحِفظِ الذي التزمَه بالاستيدَاع، بل هو الحفظُ بعينِه؛ إذ الحيوانُ لا يبَقى عادةً بدونِهما، ويَلزَمانِه. وإن نهاهُ مالكٌ عن عَلفِها وسَقيِها، لم يضمَن، لكن يأثم؛ لحُرمة الحَيوان. عثمان [٢].


[١] «حاشية المنتهى» (٣/ ٢٥٦)
[٢] «هداية الراغب» (٣/ ٨٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>