للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرَّابِعُ: أخذُ جَمِيعِ المَبيعِ (١). فإن طَلَبَ أَخْذَ البَعضِ (٢) مَعَ بَقَاءِ الكُلِّ (٣): سَقَطَت (٤). والشُّفعَةُ بَينَ الشُّفَعَاءِ: علَى قَدْرِ أملاكِهم (٥).

الخامِسُ: سَبْقُ مِلْكِ الشَّفِيعِ لِرَقَبَةِ العَقَارِ (٦). فلا شُفعَةَ (٧):

(١) قوله: (أخذُ جميعِ) الشقص (المَبيعِ) دفعًا لضَررِ المُشتري بتبَعيضِ الصَّفقَةِ في حقِّه؛ بأخذ بعضِ المبيع، مع أن الشُّفعة على خلافِ الأصل؛ دفعًا لضررِ الشَّركة. فإذا أخَذَ البَعضَ، لم يندَفِع الضَّرر. ع ب [١].

(٢) قوله: (فإن طَلبَ) الشفيعُ (أخذَ البَعضِ) أي: بعضِ المَبيع.

(٣) قوله: (معَ بقاءِ الكُلِّ) أي: كلِّ المَبيع.

(٤) قوله: (سَقَطَت) شفعتُه.

(٥) قوله: (والشُّفعةُ بينَ الشُّفعَاءِ على قَدرِ أملاكِهم) فيما مِنه الشِّقصُ المَبيع؛ لأنها حقٌّ يُستفادُ بسببِ المِلك، فكانت قدرَ الأملاك، كالغَلَّة. فدارٌ بينَ ثلاثَةٍ: لواحدٍ نِصفٌ، وللآخَرِ ثُلُثٌ، ولآخَرَ سُدُسٌ، فباعَ صاحبُ الثُّلثِ نصيبَه، فأصلُ المسألةِ من ستة، مَخرجِ الكُسورِ، والثُّلثُ يقسَمُ بين صاحبِ النصف والسدس على أربعة، بسْطُ النِّصفِ ثلاثة، وبسطُ السدس واحِد، فلصاحبِ النصف ثلاثةُ أرباعِها، ولرب السدس ربُعها. ع ب بإيضاح [٢].

(٦) قوله: (سَبقُ مِلكِ الشَّفيعِ لرَقبةِ العَقَارِ) أي: لجزءٍ من رَقَبةِ ما مِنُه الشِّقصُ المبيعُ. الوالد.

(٧) قوله: (فلا شُفعَةَ) مفرع على «سبق الملك»


[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٩٦)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٩٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>