للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأَحَدِ اثنَينِ اشتَرَيَا عَقَارًا مَعًا (١).

وتَصرُّفُ المُشتَرِي (٢) بَعدَ أخْذِ الشَّفِيعِ بالشُّفعَةِ: باطِلٌ (٣). وقَبلَهُ: صَحيحٌ (٤).

(١) قوله: (لأحدِ اثنَين اشتَريا عَقَارًا معًا)، أي: صفقةً واحِدة، كأن اشتَرى اثنان من آخر نصفَ دارِه، فلا شُفعة لأحدِهما على الآخر؛ لأنه لا مزيةَ لأحدِهما على الآخر؛ لاستوائهما في البيع في زمن واحد. انتهى. الوالد.

(٢) قوله: (وتَصرُّفُ المُشتَرِي) مبتدأ، وهو مصدَر مضافٌ لفاعِله، في شِقصٍ مَشفُوعٍ.

(٣) قوله: (باطل) خبر. أي: ويحرمُ تصرُّف مشترٍ بعدَه؛ لانتقال المِلكِ إلى الشفيع بالطلب في الأصح، أو الحجر عليه به لحقِّ الشفيع على مقابلِهِ، فإن نَهَى الشفيعُ المشتريَ عن التصرُّف ولم يطالبه بها، لم يصِر المُشتري ممنوعًا، بل تسقُط الشُّفعةُ على قولِنا بالفوريَّة، كما هو الصَّحيح. عثمان [١].

(٤) قوله: (وقبلَه صَحيحٌ) أي: وتصرُّف المُشتري قبلَ الطَّلب بالشُّفعة بوَقفٍ على معيِّن، أو هبةٍ، أو صَدقَةٍ، أو جعلِه عِوضًا في عِتقٍ، أو طَلاقٍ، أو خُلعٍ، أو صُلحٍ عن دم عَمدٍ، ونحوهِ مما لا شُفعة فيه ابتداءً، صحيحٌ، وتسقُط الشفعُة لما فيه [٢] من الإضرار بالموقُوف والموهُوبِ له ونحوِ ذلك؛ لأنه ملكُه بغيرِ عِوضٍ؛ لأنَّ الثمن إنما يأخذُه المُشتري، والضَّرر لا يُزال بالضَّرر. ع ب [٣].


[١] «حاشية المنتهى» (٣/ ٢٣٨)
[٢] سقطت: «فيه» من النسختين
[٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>