للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كشَجَرٍ وبِنَاءٍ مُفْرَدٍ (١). ويُؤخَذُ الغِرَاسُ والبِنَاءُ تَبَعًا للأَرضِ (٢).

الثَّالِثُ: طَلَبُ الشُّفْعَةِ سَاعَةَ يَعْلَمُ (٣). فإن أخَّرَ الطَّلَبَ لِغَيرِ عُذْرٍ (٤):

قندس: ظاهرُ كلامِ أئمةِ المَذهب أو صريحُه: أن العَقَار هو الأرض فقط، وأن الغِراسَ والبِناءَ ليس بعَقَار؛ لقولهم: إن الغِراسَ والبناء لا شُفعَة فيه إلَّا إذا كان تَبعًا. وظاهرُ كلامِ أهل اللُّغة أو صريحُه: أن النَّخلَ عَقار. وعندَ الفُقهاء: لا شفعةَ في النَّخل المُفردِ، وإنْ سُمِّي عَقَارًا عندَ أهل اللغة. ح ف.

(١) قوله: (كشَجَرٍ وبناءٍ مُفرد) كل منهما. مِثالٌ لما ليس بَعقار؛ بأن بيعَا مفرَدين عن الأرض، أو أحدُهما دونَ الأرض، أو بيعَ شِقصٌ منهما أو مِنْ أحدِهما دونَها. فعلى هذا لا شُفعة في البناء القائمِ على الأرض المُحتكَرة، وكذا لا شفعةَ في شقصٍ من حيوانٍ، وجوهَر، وسَفينةٍ، وزرعٍ، وثَمر، وكلِّ منقُولٍ؛ لأنه لا يبقى على الدَّوام، ولا يدومُ ضررُه، بخلافِ الأرض. ح ف وزيادة.

(٢) قوله: (تبعًا للأرض) إذا بيعا معَها. قال في «المغني»: بغير خلافٍ في المَذهب. ع ب [١].

(٣) قوله: (ساعةَ يعلَمُ) بالبيع إن لم يكن عذر، وإلَّا بطَلت. فإن لم يعلَم بالبيع، فهو على شُفعته، ولو مَضَى سُنون. ع ب [٢].

(٤) قوله: (فإن أخَّر الطَّلبَ لغيرِ عُذرٍ) أما إذا كان لعُذر، كشدِّة جوع، أو عَطشٍ به، حتى يأكلَ ويشربَ، أو أخَّره للحَدثِ لطهارةٍ، أو حاقِنٌ، أو


[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٩٤)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٩٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>