للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّانِي: كَونُهُ (١) مُشَاعًا (٢) مِنْ عَقَارٍ (٣). فلا شُفعَةَ: للجَارِ (٤)، ولا: فِيمَا لَيسَ بعَقَارٍ (٥)،

صحَّ جعلُ العَقارِ رأسَ مالِ السَّلم، أو عوضًا في كتابة؛ لأنه لا يُمكن الأخذُ بقيمة الشقص؛ لأنها ليست بعوضِه؛ لأن الخبر إنما وردَ في البيع، وليست هذه في معناه. ع ب [١].

(١) قوله: (الثاني: كونه) أي: الشقصِ المَبيعِ.

(٢) قوله: (مشاعًا) أي: غيرَ مفروز.

(٣) قوله: (من عَقَارٍ) بفتح العين، ينقسِمُ إجبارًا.

(٤) قوله: (فلا شُفعةَ للجار) مفرع على قوله: «مشاعًا» في مقسوم محدود. ولو رَفَعَ مشترٍ دارًا لا يَرى شُفعةَ الجِوار كحنبليٍّ إلى حاكمٍ يراها، وهو الحنفي، فادُّعي على الجار عندَه، فأنكر أن تكونَ الشُّفعةُ للجار، فقال الإمام أحمد: لا يحلِف على ذلك. قال القاضي: لأن يمينه على القَطع، ومسائلُ الاجتهاد ظَنيَّة، فلا يُقطَع ببُطلان مذهب المُخالف. وحمَلَ الموفَّق قولَ الإمام أحمد: لا يعجبني أن يحلف. على أمرٍ يُختَلفُ فيه: على الوَرع، لا على التحريم. ومعنى القطع: أن يحلِف أن لا شفعة له عندي، لا على نَفي العِلم. ولو حكم حَنفيٌّ لشافعيٍّ بشُفعة الجِوار، فله الأخذُ عند ابن عقيل. ومنَعه القاضي. ح ف.

(٥) قوله: (ولا فِيما ليسَ بعَقَار) أي: ولا شفعةَ فيما ليس بعَقَار بفتح العين المراد به: الأرض، كما في «المغني»؛ لأنها التي تَبقَى، ويدومُ ضررُها. قال ابن


[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٩٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>