صحَّ جعلُ العَقارِ رأسَ مالِ السَّلم، أو عوضًا في كتابة؛ لأنه لا يُمكن الأخذُ بقيمة الشقص؛ لأنها ليست بعوضِه؛ لأن الخبر إنما وردَ في البيع، وليست هذه في معناه. ع ب [١].
(١) قوله: (الثاني: كونه) أي: الشقصِ المَبيعِ.
(٢) قوله: (مشاعًا) أي: غيرَ مفروز.
(٣) قوله: (من عَقَارٍ) بفتح العين، ينقسِمُ إجبارًا.
(٤) قوله: (فلا شُفعةَ للجار) مفرع على قوله: «مشاعًا» في مقسوم محدود. ولو رَفَعَ مشترٍ دارًا لا يَرى شُفعةَ الجِوار كحنبليٍّ إلى حاكمٍ يراها، وهو الحنفي، فادُّعي على الجار عندَه، فأنكر أن تكونَ الشُّفعةُ للجار، فقال الإمام أحمد: لا يحلِف على ذلك. قال القاضي: لأن يمينه على القَطع، ومسائلُ الاجتهاد ظَنيَّة، فلا يُقطَع ببُطلان مذهب المُخالف. وحمَلَ الموفَّق قولَ الإمام أحمد: لا يعجبني أن يحلف. على أمرٍ يُختَلفُ فيه: على الوَرع، لا على التحريم. ومعنى القطع: أن يحلِف أن لا شفعة له عندي، لا على نَفي العِلم. ولو حكم حَنفيٌّ لشافعيٍّ بشُفعة الجِوار، فله الأخذُ عند ابن عقيل. ومنَعه القاضي. ح ف.
(٥) قوله: (ولا فِيما ليسَ بعَقَار) أي: ولا شفعةَ فيما ليس بعَقَار بفتح العين المراد به: الأرض، كما في «المغني»؛ لأنها التي تَبقَى، ويدومُ ضررُها. قال ابن