للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَثبُتُ للشَّريكِ فيما انتقَلَ عنهُ مِلْكُ شَريكِه (١)، بشُرُوطٍ خَمسَةٍ (٢):

أحَدُها: كَونُهُ (٣) مَبِيعًا (٤). فلا شُفعَةَ: فِيمَا (٥) انتَقَلَ مِلكُهُ عَنهُ بِغَيرِ بَيعٍ (٦).

الدارقطني [١]. قال المصنف في «غايته» [٢]: ويتجه ثبوتها لمجوسي على كتابي. والكفرُ هُنا ملةٌ.

(١) قوله: (فيما انتقل عنه مِلكُ شَريكِه) من أرضٍ تُقسم إجبارًا، بيعت، أي: بيعَ شقصٌ منها بثمنه الذي استقرَّ عليه العقد. انتهى. الوالد.

(٢) قوله: (بشروطٍ خَمسةٍ) متعلق بقوله: «وتثبت للشريك».

(٣) قوله: (كونه) أي: الشِّقصِ المُنتقلِ عن الشَّريك.

(٤) قوله: (مبيعًا) صَريحًا، أو في معناه، كصُلحٍ عن إقرارٍ بمال، أو عن جنَايةٍ توجِبه، وهبةٍ بعوضٍ معلوم؛ لأنه بيع في الحقيقَةِ؛ لأن الشفيعَ يأخذُ بمثل عِوضِه الذي انتقلَ إليه به، ولا يُمكن هذا في غير المَبيع. ع ب [٣] [٤].

(٥) قوله: (فلا شُفعَة فيما) أي: في شقصٍ. مفرَّع على الشرط الأول.

(٦) قوله: (انتقلَ مِلكُه عنه بغيرِ بيع) بأن انتقل نصيبُ الشريك بغيرِ عِوض، كالإرثِ والهبة، ولا فيما عوضُه غيرُ مالٍ، كصداق، وعِوضِ خُلع، وصُلحٍ عن قَوَدٍ.

ولا شفعةَ أيضًا فيما أخذَه المنتقِلُ إليه أجرةً، أو جَعالةً، أو ثَمنًا في سَلَمٍ، إن


[١] أخرجه الدارقطني في «العلل» (١٢/ ٦١). وقال الألباني في «الإرواء» (١٥٣٣): منكر
[٢] «غاية المنتهى» (١/ ٧٩٥)
[٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٩٣)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٤/ ١٩٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>