للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كانَ قَدْ استَوْفَى ما لَهُ أُجْرَةٌ: فَأُجرَةُ المِثْلِ (١).

والمُستَأجِرُ: أمِينٌ. لا يَضمَنُ- ولو شَرَطَ على نَفسِهِ الضَّمَانَ- إلَّا بالتَّفرِيطِ (٢). ويُقبَلُ قَولُه في: أنَّهُ لَم يُفَرِّط (٣)، أو: أنَّ ما استَأْجَرَهُ أَبَقَ (٤)،

أشبه ردَّ المعيبِ، وقيل: يفتَقِرُ. وعلى المذهب: ينفسِخُ العقدُ بفسخِ أحدِهما بعدَ التحالُف، ظاهرًا وباطنًا؛ لأنه فسخٌ لاستدراكِ الظِّلامَة. ع ب [١]

(١) قوله: (وإن كان قد استوفَى ما لَهُ أجرَةٌ، فأجرَةُ المِثل) أي: وإذا تحالَفا المؤجران أو ورثتُهما وفسِخَت الإجارة، فإن كان قد استوفَى من العَين المؤجَّرة ما لَهُ أجرةٌ، فأجرةُ المثل؛ لمدَّة بقائِها في يَده. ع ب [٢].

(٢) قوله: (إلا بالتَّفريط) أو التعدِّي. وإن شرط المؤجِّر على المستأجِر ضَمانَ العين، فَسَدَ الشرطُ؛ لمنافاتِه مُقتَضى العَقد. انتهى. الوالد.

(٣) قوله: (ويُقبَلُ قولُه في أنَّه لم يُفرِّط) أي: ويقبلُ قولُ مستأجِرٍ بيمينه في أنَّه لم يفرط، أي: يقصِّر في الحِفظ.

(٤) قوله: (أو أنَّ ما استأجَره أَبَقَ .. إلخ) في مدة الإجارة أو بعدَها، قُبِلَ قولُه بيمينه؛ لأنه مؤتمن. والأصلُ عدمُ انتفاعِه، وسواءٌ جاء به صَحيحًا، أو لا. وكذا لو صدَّقه مالِكٌ على وجود نَحوِ إباقٍ واختلَفا في وقته، ولا بينة لمالِكٍ، فقولُ مستأجِر فيه؛ لأن الأصلَ عدمُ العلم، ولأنه حصل في يدِه وهو أعلمُ بوقته. ع ب [٣].


[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٥٠)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٥١)
[٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>