للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَصِحُّ: شَرْطُ تَعجِيلِ الأُجْرَةِ (١)، وتَأخِيْرِهَا (٢).

وإن اختَلَفَا (٣) في قَدْرِهَا: تَحَالَفَا (٤)، وتَفَاسَخَا (٥).

بقوله: «وتستقر الأجرة بفراغ .. الخ» كما لو قال: اكتريتُ منك هذه الدابة لأركَبها إلى بلد كذا بكذا، ذهابًا وإيابًا. وسلَّمها إليه المؤجِّر، ومضت مدةٌ يمكن ذهابُه إلى ذلك البلد، ورجوعُه على العادَةٍ، ولم يفعل. نقَلَ ذلك في «المغني» عن الأصحاب؛ لأن المنافع تَلِفَت تحتَ يده باختياره، فاستقرَّ الضمان عليه. ع ب وزيادة [١].

(١) قوله: (ويصِحُّ شرطُ تعجِيلِ الأُجَرة) كما لو استأجَر سنَة تسعٍ في سنة ثمانٍ، وشَرَطَ عليه تعجيلَ الأجرَة يومَ العقد. انتهى. الوالد.

(٢) قوله: (وتأخِيرِهَا) أي: ويصح شَرطُ تأخيرِ الأجرة؛ بأن تكونَ مؤجلةً بأجلٍ معلوم، كالثمن. ع ب [٢].

(٣) قوله: (وإن اختلَفا) أي: المؤجر والمستأجر، أو اختلف ورثتُهما.

(٤) قوله: (في قدرِها) أي: الأجرة، ولا بينةَ لواحد (تحالَفا)، أي: حلف المؤجر أولًا، ثم المستأجر.

(٥) قوله: (وتفاسَخَا) أي: وإن لم يرض أحدُهما بقول الآخر بعدَ التحالُف، تفاسَخا. وقيل: ينفسِخُ بنفس التَّحالُف. ووجهُ المذهب: أنه عقدٌ صحيح، فلم ينفسِخ باختلافِهما وتعارُضِهما في الحُجَّة، كما لو أقام كلٌّ منهما بينةً. وعُلِمَ مما تقدم: أن الفَسخَ لا يَفتَقِر إلى حُكمِ حَاكم؛ لاستدراكِ الظلامة،


[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٤٩)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٥٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>