وإنْ شَرَطَ علَيهِ: أنْ لا يَسِيرَ بِها في اللَّيلِ (١)، أو وَقتَ القَائِلَةِ، أو: لا يَتَأَخَّرَ بها عن القَافِلَةِ، ونَحوَ ذلِكَ مِمَّا فيهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ، فَخَالَفَ: ضَمِنَ (٢).
(١) قوله: (وإن شَرَطَ عليه) أي: وإن شَرط المؤجِّرُ على المستأجِر (أن لا يسيرَ … إلخ). ونحو ذلك، وهو أن لا يجعلَ سَيَره في آخِرها.
(٢) قوله: (فخالَفَ ضَمِن) أي: فخالَف المستأجِرُ، ضمن؛ لمخالفَته الشَّرط الصحيح، كما لو شَرط ألَّا يُحمِّلها إلا قَفيزًا، فحمَّلها قَفيزَين. الوالد.
(٣) قوله: (ومتى انقضَت) مدةُ (الإجارة).
(٤) قوله: (رفع المستأجر [١] يده) أي: رفع مستأجرٌ يدَه عن مؤجَّرة.
(٥) قوله: (ولم يَلزمهُ الردُّ، ولا مَؤُنتُه كالمُودَع)؛ لأنه عقدٌ لا يقتَضي الضَّمان، فلا يقتضي ردَّه ومؤنته، بخلاف العارية. فإن تلفت العينُ بيده بلا تفريط، لم يضمنها، ولو تمكَّن من الردِّ، كما لو تَلِفَت في مدة الإجارة. انتهى. الوالد.