للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثَّمرُ والزَّرعُ لِرَبِّهِ. وللعَامِل أَجرُ مِثلِهِ (١).

ولا شَيءَ لَه (٢): إن فَسَخَ (٣)، أو هَرَبَ قَبلَ ظُهُورِ الثَّمرَةِ (٤).

وإن فَسَخَ بَعدَ ظُهُورِهَا (٥): فالثَّمَرَةُ بَينَهُما على ما شَرَطَا (٦).

وعلَى العَامِل: تَمَامُ العَمَلِ (٧)

(١) قوله: (والثمر [١] والزَّرعُ لربِّه) أي: فالثَّمر في المُساقاة، والزرعُ في المُزارعة لربِّ الشجرِ والبَذرِ؛ لأنه عَينُ مالِه، ينقلِب من حالٍ إلى حال، (وللعامَلِ أجرُ مِثلِه)، أي: أُجرَةُ مثله.

(٢) قوله: (ولا شَيء لَه) أي: للعَامِل من الثَّمر في المُساقاة، ومِن الزَّرع في المُزارعة.

(٣) قوله: (إن فَسَخَ) المُساقَاةَ. فالشرط متعلِّق بقوله: «وللعَامِل .. إلخ».

(٤) قوله: (أو هَرَبَ قبلَ ظُهُورِ الثَّمرَةِ) لإسقاط حقِّه برضاه، كعَامِلِ المُضارَبةِ إذا فَسَخَ قَبلَ ظُهورِ رِبحٍ. م ص [٢]

(٥) قوله: (وإن فَسَخَ بعدَ ظُهورِهَا) أي: الثَّمرة.

(٦) قوله: (فالثَّمرَةُ بينَهُما على ما شَرَطا) في العقد.

(٧) قوله: (وعلى العامِل) أو وارِثه (تمامُ العَمل) كالمُضارِب يبيعُ العُروضَ بعدَ فسخ المُضارَبةِ، لينُضَّ المالُ. فإن قيل: ما فائدة الفَسخ؟ قيل: فائدته: لو حدَثت ثمرةٌ بعدَه، كان للعَامِل أُجرةُ عَملِه فيها، لا حِصَّته منها، كما لو انفسَخَت قبلَ ظُهور الثَّمرة. ابن نصر اللَّه.


[١] في الأصل: «فالثمر»
[٢] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٦٠٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>